الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"الضرائب": نسعي لإصدار لائحة تنفيذية لـ"القيمة المضافة"

صدى البلد

كشف عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، عن قيام المصلحة الآن بإعداد اللائحة التنفيذية لتفسير أحكام القانون وآليات العمل لتنفيذه دون الحاجة لصدور تعليمات في ذلك الشأن والتواصل مع أصحاب الأنشطة الجديدة الخاضعة للضريبة.

جاء خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال الكندي برئاسة المهندس معتز رسلان، بحضور عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ومنى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة وعدد من المحاسبين وممثلي البنوك والمستثمرين.

وقال إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقومان ببذل الجهود من أجل إصلاح منظومة الضرائب، وذلك عبر التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، وكذلك إنهاء المنازعات الضريبية، حيث تم إصدار قانون تسوية المنازعات الضريبية والذي يعمل على خلق مناخ ثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، وكذلك يعمل على تخفيف الأعباء على الممول والمصلحة.

وأضاف أن الإدارة الضريبية إدارة تنظيمية وليست جباية ففى ظل انتقال الملكية للقطاع الخاص أصبح إيراد الدولة للصرف على الخدمات المطلوبة من الضرائب، ولذلك على الممولين التعاون مع المصلحة لتوفير إيرادات كافية للدولة حتى تتمكن من الإنفاق على الخدمات المطلوبة .

وأشار مطر إلى أن قانون القيمة المضافة يؤكد ضرورة تحرير الفاتورة الضريبية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة، وفقا للمادة رقم (12) من القانون والتي تنص على "يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة، على أن تتضمن اسم المشتري ورقم تسجيله إن كان مسجلا، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تتضمنها الفواتير والإجراءات التي تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها.

وأوضح أنه على الوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع، كما يجوز للوزير أومن يفوضه في بعض الحالات إلزام المسجل عدم إصدار أي فواتير عن سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة وضريبة الجدول ما لم تكن الفواتير معتمدة من المصلحة.

وقال مطر إن قانون الضريبة على القيمة المضافة يعمل كذلك على التحفيز على الحصول على الفاتورة الضريبية من خلال المادة رقم (74) والتي أجازت لوزيرالمالية بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية بما لا يجاوز 1% من الضريبة المحصلة سنويا، وذلك حيث أن الفاتورة تمثل حجر الزاوية في تنظيم المجتمع الضريبي وبالتالي في نجاح الضريبة على القيمة المضافة.