لجنة الإفتاء توضح الموقف الشرعي لمؤخر الصداق في حالتي الوفاة والطلاق
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن المهر واجب في كل نكاح لقوله تعالى : { وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم } فقد قيد الإحلال به؛ إلا أن ذكر المهر في العقد ليس شرطا لصحة النكاح فيجوز إخلاء النكاح عن تسميته باتفاق الفقهاء لقوله تعالى: { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } وهذا حكم بصحة الطلاق مع عدم التسمية ولا يكون الطلاق إلا في النكاح الصحيح .
وأضافت اللجنة خلال اجابتها على سؤال ورد الى صفحتها الرسمية يقول : هل يجب دفع مؤخر الصداق حتى لو لم يتم الطلاق أو الوفاة ؟. قائلة: إذا تم تأجيل بعض المهر إلى وقت معين فإنه يجب أن يدفع في الوقت المحدد، وإن لم يحدد له وقت فيحل بالطلاق أو بالموت.