الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لجنة الإفتاء توضح الموقف الشرعي لمؤخر الصداق في حالتي الوفاة والطلاق

صدى البلد

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن المهر واجب في كل نكاح لقوله تعالى : { وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم } فقد قيد الإحلال به؛ إلا أن ذكر المهر في العقد ليس شرطا لصحة النكاح فيجوز إخلاء النكاح عن تسميته باتفاق الفقهاء لقوله تعالى: { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } وهذا حكم بصحة الطلاق مع عدم التسمية ولا يكون الطلاق إلا في النكاح الصحيح .

وأضافت اللجنة خلال اجابتها على سؤال ورد الى صفحتها الرسمية يقول : هل يجب دفع مؤخر الصداق حتى لو لم يتم الطلاق أو الوفاة ؟. قائلة: إذا تم تأجيل بعض المهر إلى وقت معين فإنه يجب أن يدفع في الوقت المحدد، وإن لم يحدد له وقت فيحل بالطلاق أو بالموت.