الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التعليم: مستمرون في تطبيق قرار التقويم الشامل بلا تعديل

رضا حجازي
رضا حجازي

تلقت مديريات التربية والتعليم فاكسا عاجلا موقعا من الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ، يوصي باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 313 الصادر في 7 سبتمبر 2011، والخاص بتطبيق نظام التقويم الشامل على مرحلة التعليم الاساسي بحلقتيها الابتدائية والاعدادية دون اي تعديل.

وأوصى "حجازي" في الفاكس المرسل للمديريات بتفعيل مواد القرار وخاصة المواد التي تنظم سير العملية التعليمية بالصف الثالث الاعدادي من المادة 27 الى المادة 31 وإلزام المدارس بتفعيلها على مستوى جميع المديريات التعليمية.

كما أكد الفاكس على ضرورة تفعيل دول منسق التعلم النشط على مستوى المدرسة والادارة والمديرية كل فيما يخصه من اداء الواجبات الاشرافية المنوطة لكل منهم.

جدير بالذكر ان القرار 313 لسنة 2011 الذي تؤكد الوزارة على استمرار تفعيله، ينص على أن يكون نجاح المتعلم في الانشطة الصيفية المصاحبة للمادة والاختبار النصفي الخاص بكل مادة دراسية في تقويمات الفصلين الدراسيين في الصف الثالث الاعدادي شرطا لدخوله امتحان الفصل الدراسي الثاني ، على ان لا يتم حساب درجات الانشطة الصيفية المصاحبة للمادة او درجات الاختبار النصفي ضمن درجات المتعلم، وانما تحتسب له الدرجات الفعلية في اختبار نهاية الفصلين.

وفي حالة عدم حصول المتعلم بالصف الثالث الاعدادي على نسبة 50 % من درجات الانشطة الصيفية المصاحبة والاختبارات التحريرية النصفية للفصلين الدراسيين، تراجع درجاته بواسطة لجنة تشكل برئاسة موجه المادة بالادارة التعليمية ، وعضوية كل من معلم ومعلم اول المادة بالمدرسة ، ومعلم من مدرسة اخرى ، ويصدر قرار بتشكيل هذه اللجنة من مدير الادارة التعليمية وتخطر المديرية التعليمية بذلك القرار.

ويعتبر نشاط التربية الفنية والنشاطان الاختياريان أنشطة نجاح ورسوب في الصف الثالث الاعدادي ، ولكن لا تضاف درجاتها للمجموع الكلي للمتعلم.

وللمتعلم او ولي امره الحق في التقدم بطلب للتظلم من نتيجة الامتحان في نهاية العام الدراسي الى مدير الادارة التعليمية ( في حالة صفوف النقل)، وإلى مدير المديرية التعليمية (في حالة الشهادتين الابتدائية والاعدادية ) خلال مدة اقصاها 15 يوما من تاريخ اعلان النتيجة مقابل سداد الرسم المقرر ، ومقداره 20 جنيها للمادة الواحدة.