الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الموقف الشرعي للمطلقة طلاقًا «رجعيًا» بعد انتهاء عدتها

صدى البلد

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن المطلقة طلاقًا رجعيًا، إذا انتهت عدتها، لا يحل رجوعها إلى زوجها الأول إلا بعقد ومهر جديدين.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «ما الحُكم لو طلقت زوجتي طلاقًا رجعيًا ثم انتهت عدتها؟»، أن المطلقة طلاقًا رجعيًا، إذا انتهت عدتها صارت بائنًا بينونة صغرى، ولا يحل رجوعها إلى زوجها الأول إلا بعقد ومهر جديدين.

وتابعت: وذلك مع استيفاء العقد لباقي الأركان التي لا يصح النكاح إلا بها، ومن ثم فإنه لا يحل للسائل الذي طلق زوجته طلاقًا رجعيًا ثم انتهت عدتها وأصبحت بائنًا بينونة صغرى أن تعود إليه إلا بعقد ومهر جديدين.