الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مدير الفتوى يوضح موقف إيجارات «الشُقق» من الزكاة.. فيديو

صدى البلد

قال الشيخ محمد وسام، مدير الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا زكاة في المُستغلات كالشقق السكنية التي تؤجر للاستفادة من إيجارها.

وأوضح في إجابته عن سؤال في برنامج «فتاوى الناس»، : « هل تجب الزكاة في مال الإيجار لشقة، نؤجرها لأخينا بمبلغ رمزي، وندخر الإيجار، حتى إذا ما مر بضائقه مالية، نعطيه منه؟»، أنه لا زكاة فيها، فالزكاة تجب فيما كان معدًا للتجارة، وليس في المستغلات.

وأضاف أن المستغلات هي إيجار الشيء للاستنفاع من إيجاره، مشيرًا إلى أن الزكاة تجب في السلع التي تُشترى لتُباع ليُربح فيها، وهذا ليس متحققًا في هذه الشقة.