الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حُكم من طلق زوجته مرة قبل الزفاف ومرتين بعده

صدى البلد

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في حال طلق الرجل زوجته قبل الدخول، فقد بانت منه بينونة صغرى، فإن تزوجها مرة أخرى فليس له عليها إلا طلقتان.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «طلق زوجته قبل الدخول ثم تزوجا ودخل بها، وبعد الزواج قال لها أنتي طالق ثم راجعها، ثم بعد الرجعة بعام وقعت بينهما مشكلة، فقال لها أنتي طالق، فماالحكم؟»، أنه في واقعة السؤال يتبين أن الرجل قد طلق زوجته طلقتين متفرقتين بعد الزواج الثاني منها، فيكون هذا الرجل قد استخدم الطلقات الثلاث التي يملكها على زوجته.

وأضافت وبناءًا عليه تحرم العشرة بينهما حتى تتزوج زوجًا غيره، ويطلقها عملًا بقوله تعالى: « فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ » الآية 230 من سورة البقرة.