الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البحوث الإسلامية توضح حكم زواج الرجل من ابنة شقيق زوجته

صدى البلد

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أنه لا يجوز شرعا للإنسان أن يتزوج ابنة شقيق زوجته التي لا زالت الزوجية قائمة بينهما؛ لقول الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» صحيح البخاري .

وأوضحت اللجنة خلال اجابتها على سؤال ورد الى صفحتها الرسمية يقول هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة أخ زوجته التى لا زالت الزوجية قائمة بينهما ؟ قائلة: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بيًن الحكمة من هذا المنع فقال : "إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ" صحيح ابن حبان .