الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم نهائي بحبس "مرسي" 20 عاماً في أحداث عنف الإتحادية

صدى البلد

قررت محكمة النقض في ثانى جلساتها رفض الطعن المقدم من 9 متهمين، وهم محمد مرسي وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرءوف هدهد وعلاء حمزة ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث قصر الاتحادية"، وذلك على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 20 عاما لسبعة والمشدد 10 سنوات لآخرين. وتأييد الحكم

صدر الحكم برئاسة المستشار عثمان متولي وعضوية المستشارين أحمد الخولي ومحمد عبد الحليم ووائل أنور وحاتم أبو زيد والدكتور كاظم السيد ومحمد عبد السلام ونبيل مسلم وأمانة سر خالد ابراهيم وأحمد علاء ومحمد عمران.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها في 21 أبريل من العام الماضي بمعاقبة محمد مرسي وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرءوف هدهد وعلاء حمزة ورضا الصاوي ولملوم مكاوي وهاني السيد توفيق وأحمد مصطفى حسين المغير وعبد الرحمن عز ومحمد مرسي العياط ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم‎، بالسجن المشدد 20 سنة، وضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات‎، وإلزامهم بالمصاريف، وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والإحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.

كما قضت بمعاقبة كل من عبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهما تحت المراقبة لمدة 5 سنوات‎ عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، وبراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العمد‎ وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة‎، بدون مصروفات.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم اتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليهم، وكان ذلك حتى يتم إلحاق الأذي المادي والمعنوي بهم، وفرض السطوة عليهم لإرغامهم على فض تظاهرهم السلمي، بأن تجمع المتهمون وآخرون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم في مسيرات متوجهين إلى المكان الذي أيقنوا سلفا اعتصامهم فيه أمام قصر الاتحادية، بعضهم حاملًا أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، وما إن ظفروا بهم حتى باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات، ما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة.