- محكمة النقض ترفض الطعن المقدم من مرسي وآخرين
- معاقبة عبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات
- دفاع الإخوان: المحكمة خالفت النصوص الدستورية
صدر الحكم برئاسة المستشار عثمان متولي، وعضوية المستشارين أحمد الخولي ومحمد عبد الحليم ووائل أنور وحاتم أبو زيد والدكتور كاظم السيد ومحمد عبد السلام ونبيل مسلم، وأمانة سر خالد إبراهيم وأحمد علاء ومحمد عمران.
كما قضت بمعاقبة كل من عبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهما تحت المراقبة لمدة 5 سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، وبراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العمد وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، بدون مصروفات.
وقال المحامي محمد سليم العوا، خلال مرافعنه أمام محكمة النقض التي تنظر طعن مرسي و8 آخرين من مساعديه وقيادات الإخوان على أحكام السجن في قضية أحداث قصر الاتحادية، إن محكمة الجنايات خالفت النصوص الدستورية والقانونية في حكمها، ولم تنتبه نيابة النقض إلى ما قدمه الدفاع من أوجه للطعن على الحكم.
وطالب العوا بأن تتصدى محكمة النقض لما ورد بحكم الجنايات من أخطاء ولا تكتفي فقط بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين من جديد، مشيرًا إلى أن محمد مرسي لم تزل عنه صفة رئيس وكان يجب أن يحاكم أمام محكمة خاصة وفقًا لما نص عليه الدستور.
وأضاف أن الحكم لم يعرض تفصيلا واقعيًا لما جرى يومي 4 و 5 ديسمبر 2012، ولم يستعرض ما حدث لقوات الشرطة من إصابات وقعت من المعارضين، واختلق جريمة جديدة بطريقة ضمنية من أحداث الواقعة لم ينص عليها القانون، وعاقب المتهمين بها، مطالبًا محكمة النقض بأن يقف القضاة عند حدود القانون والدستور.
فيما عرض المحامي كامل مندور الدفع الخاص بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر محاكمة مرسي، مشيرًا إلى أن تقرير محكمة الجنايات زوال هذه الصفة عن مرسي خطأ قانوني ومخالف للدستور، إذا كان لابد أن تشير في حكمها إلى الأسباب القانونية التي دعتها للاستناد إلى ذلك.
وأوضح مندور أن الثورات لا تزيل صفة رئيس الجمهورية، مستشهدًا بثورة 1919 ، وثورة 1952 التي لم تزيل صفة الملك فاروق ولكنها كانت وسيلة ضغط عليه حتى تنازل عن العرش، وثورة يناير 2011 التي لم تزيل صفة رئيس الجمهورية عن مبارك إلا بتنحيه، أما عن ثورة 30 يونيو، فإن مرسي تم عزله من منصبه.
وتناول مندور الدفع الخاص بانتزاع الدعوة من قاضيه الطبيعي إلى المحكمة التي نظرتها، ما يهدم الدعوى من الأساس، موضحًا أن توزيع الدوائر في موعده يتعين معه الالتزام بضوابط وقواعد معينة يتم الالتزام بها من بداية العام القضائي، لكن ما حدث من تغيير للدائرة التي نظرت القضية يعد إخلالا للقواعد، ولا يثني في ذلك تفويض الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف رئيسها في توزيع عمل الدوائر.
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها في 21 أبريل من العام الماضي بمعاقبة محمد مرسي وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرءوف هدهد وعلاء حمزة ورضا الصاوي ولملوم مكاوي وهاني السيد توفيق وأحمد مصطفى حسين المغير وعبد الرحمن عز ومحمد مرسي العياط ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم، بالسجن المشدد 20 سنة، وضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف، وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.