الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«حجاب الهلالي» يثير جدلًا.. أستاذ فقه بالأزهر يبيح كشف المرأة رأسها.. الإفتاء: غطاء الرأس واجب.. والبحوث: يخالف الإجماع.. والعلوم الإسلامية: لا يؤتمن على عقول الطلاب

د. سعد الدين الهلالي
د. سعد الدين الهلالي

علي جمعة:
الحجاب فرض إسلامي ورد الأمر به في القرآن الكريم والسنة النبوية
عمر هاشم:
منكرو الحجاب ليسوا على صواب.. ولا اجتهاد فقهي في حكمه
البحوث الإسلامية:
فتوى الحجاب لسعد الدين الهلالي تخالف إجماع الأئمة


أثار الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، جدلًا فقهيًا، بعد إنكاره فريضة الحجاب للمرأة، مؤكدًا أنه يحق لها أن تفسر الآيات المتعلقة بالحجاب حسب ما تراه هي وترتدي ثيابها وزينتها حسب ما يرضيها ويناسبها وإن لم يرض عنها أوصياء الدين حسب تعبيره ولا المجتمع، فلا يليق أن يفسر لها أحد آيات القرآن ويضيق عليها.

ويستطلع «صدى البلد» في هذا التحقيق، حكم الحجاب للمرأة، والزينة المباحة لها كشفها، مؤكدين أن غطاء الرأس فرض بإجماع الأمة الإسلامية.

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه من المقرر شرعًا أن الحجاب فرض إسلامي ورد الأمر به في القرآن الكريم في قوله تعالي: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ» [النور: 31].

وأضاف «جمعة» أنه ورد الأمر بارتداء الحجاب في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ» [الأحزاب: 59]، كما ورد الأمر بالحجاب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ». رواه أبو داود. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ -من بلغت سن المحيض- إِلَّا بِخِمَارٍ». رواه الخمسة إلا النسائي.

وأوضح المفتي السابق، أن الزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو كل زي لا يصف مفاتن الجسد ولا يشف ويستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابس الملونة بشرط ألا تكون لافتة للنظر أو مثيرة للفتنة فإذا تحققت هذه الشروط علي أي زي جاز للمرأة المسلمة ان ترتديه وتخرج به.

وأكد أن النقاب الذي يستر الوجه فالصحيح أنه ليس واجبًا وأن عورة المرأة المسلمة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين فيجوز لها كشفهما هذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وذكر المردوي أنه الصحيح من مذهب أحمد وعليه أصحابه وهو أيضًا مذهب الأوزاعي وأبي ثور وغيرهما من مجتهدي السلف بل نص المالكية علي ان انتقاب المرأة مكروه إذا لم تجر عادة أهل بلدها بذلك وذكروا أنه من الغلو في الدين.

وأشار إلى قول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسني المطالب" من كتب الشافعية: "وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي ولو خارجها "جميع بدنها إلا الوجه والكفين»، كما استدل الجمهور على ذلك بأدلة كثيرة من القرآن والسنة فمن القرآن قوله تعالي: «ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» أي موضعها فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف كما أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير الزينة الجائز إظهارها: وجهها وكفاها والخاتم.

وتابع: وقال ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية "وروي عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعفاء والضحاك وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك"، ومن السنة: ما رواه الإمام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال: "ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" ولو كان الوجه والكف عورة ما حرم سترهما.

واستطرد: وروى البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف النبي صلي الله عليه وآله وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها "وجاء في بعض الروايات وكانت امرأة حسناء" وتنظر إليه فجعل النبي صلي الله عليه وآله وسلم يصرف وجه الفضل إلي الشق الآخر فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت علي الراحلة أفاحج عنه؟ قال:"نعم" وذلك في حجة الوداع ولو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها عليه الصلاة والسلام علي كشفه بحضرة الناس ولأمرها أن تسبل عليه من فوق و لو كان وجهها مغطي ما عرف ابن عباس رضي الله عنهما أحسناء هي أم شوهاء.

واستكمل: وروى مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفيه تذكير النبي صلي الله عليه وآله وسلم النساء بالصدقة لتوقي النار فقالت امرأة من سطة النساء أي من خيارهن سفعاء الخدين: لم يا رسول الله؟... وفيه إشارة إلي أن المرأة كانت كاشفة عن وجهها وأن راوي الحديث رأي ذلك منها، ولحديث السيدة عائشة الذي سبق ذكره وفيه قول النبي صلي الله عليه وآله وسلم: "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يري منها إلا هذا وهذا" وأشار إلي وجهه وكفيه، وأيضًا فإن الحاجة تدعو إلي إبراز الوجه للبيع والشراء وإلي إبراز الأكف للأخذ والعطاء.

ورأى بعض العلماء وجوب النقاب مستدلين ببعض النصوص المحتملة في المسألة والتي أجاب عنها الجمهور بأن ما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال وإذا تعارضت الأدلة فالأصل براءة الذمة من التكليف.

واعتبر المفتي السابق، أن قضية الثياب مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعادات القوم والراجح ما عليه الجمهور من جواز كشف المرأة وجهها وكفيها وهو الذي عليه العمل والفتوي في الديار المصرية أما المجتمعات الأخرى التي يتناسب معها مذهب الحنابلة فلا بأس بأن تلتزم النساء فيها بهذا المذهب لموافقته لعاداتها وعدم ارتباطه بتدين المرأة وإنما جري العرف عندهم والعادة أن تغطي المرأة وجهها.

وأفاد بأن هذا الخلاف إنما هو فيما إذا لم يتخذ النقاب علامة علي التفريق بين الأمة أو شعارًا للتعبد والتدين أما إذا سار كذلك فإنه يخرج من حكم الندب أو الإباحة إلي البدعية لأنه أصبح بذلك مطية للشقاق وسببًا لتفريق المسلمين وتشرذم أسرهم وعائلاتهم.

منكرو الحجاب ليسوا على صواب

من جانبه، شدد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على أن الحجاب فرض على السيدات في الإسلام وبنص القرآن، وإعمالًا بسنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، مستندًا بالآية القرآنية «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا».

ونبه «هاشم» على أنه لا يوجد زي محدد في رسمه أو وضعه للحجاب، لكن يوجد نص قرآني بذلك والسابق ذكره، لافتًا إلى أن المقصود بـ«ما ظهر منها» هو الكف واليدان فقط، موضحًا أن الرأي في هذا الأمر لا يعمل به إذا تعارض مع النص الثابت في القرآن والأحاديث الصحيحة، مؤكدًا أن الاجتهاد يكون في الفروع وليس في الأصول والفرائض.

وذكر أنه لم يرد في تاريخ الصحابة والتابعين بأن زوجاتهم خلعن الحجاب، مشددًا على أن أي رأي لأي إمام أو شيخ حتى لو من الأزهر يقول بأن الحجاب ليس فريضة، فهم ليسوا على صواب ومخطئون، بحجة أنه لا اجتهاد مع النص.

تلاعب بنص القرآن

من جانبه، استنكر الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، فتوى الدكتور سعد الدين الهلالي، مؤكدًا أنها تخالف إجماع الأمة بفرضية الحجاب على المرأة المسلمة، وبها تلاعب بنص القرآن الوارد في النهي في قوله تعالى: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ» [النور: 31].

وفسر «الجندي» بأن المراد بالخمار في الآية هو غطاء شعر الرأس، والذي تظهره المرأة من زينتها «الوجه والكفين»، مستدلًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ». رواه أبو داود. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ -من بلغت سن المحيض- إِلَّا بِخِمَارٍ». رواه الخمسة إلا النسائي.

وحذر عضو مجمع البحوث الإسلامية، من أن الحجاب فرض على كل امرأة بلغت سن الحيض، كما دل على ذلك الحديث السابق الذي أمر فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- أسماء بعدم ظهور شيء من زينتها إلا الوجه والكف.

لا يؤتمن على عقول ابناء الأزهر

وندد الدكتور عبد المنعم فؤاد، عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين بجامعة الأزهر، بفتوى «الهلالي»، مؤكدًا أن إنكاره لفرضية حجاب المرأة حسب رؤيته في تفسير القرآن الكريم لم يستطع أي مستشرق مهما بلغ من الغلو الفكري ما بلغ أن يقوله عن هذه الفريضة أو أن يجعل الناس يتناولون القرآن بأي تفسير يرضونه وتشتهيه أنفسهم وترضى به أهواؤهم.

ورأى عميد كلية العلوم الإسلامية، أن القرآن حسب منهج «الهلالي» الفكري هو عرضة لكل رأي حتى وإن كان قائله أو مفسره «سمكري أو بائع بطاطا».

وطالب مجمع البحوث الإسلامية، بتحديد موقفه من فكر «الهلالي» الذي يستمده من سعيد العشماوي القانوني السابق، ومن قاسم أمين، مضيفًا أن الهلالي بيّن موقفه من علماء الشرع الذين تجلهم الأمة من عهد الفقهاء إلى يومنا هذا واتهامهم في أكثر من عبارة بأنهم أوصياء الدين.

وشدد على ضرورة أن يوضح مجمع البحوث ما قيل من هراء فكري وهل يمكن لمن يروج لهذا الفكر العشماوي أن يؤتمن على عقول أبناء الأزهر الذي جاءوا من العالم كله ومن قرى ونجوع مصر ليتعلموا صحيح الدين هل يمكن أن يدرس لهم هذا الفكر ويؤتمن صاحبه على عقولهم

الفرق بين الحجاب والنقاب

بدورها، قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الحجاب واجب على كل مُسلمة، مشيرة إلى أن كون شعر المرأة رديئًا فهذا لا يعفيها من الحجاب، لأنه طاعة.

ودللت «صالح» بقوله تعالى: «وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ» الآية 31 من سورة النور، منوهة بأن الحجاب ليس مجرد قطعة قماش ولكنه طاعة، سماها الله لباس التقوى كما في قوله تعالى: «وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ» الآية 26 من سورة الأعراف.

وردت على من يسألون عن سبب تغطية الشعر إذا كان رديئًا، بقوله تعالى: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ» الآية 36 من سورة الأحزاب.

وفرقت «أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر»، بين الحجاب والنقاب، موضحة أن النقاب فيما ورد بنصوص الكتاب يخص زوجات النبي-صلى الله عليه وسلم-، والحجاب واجب على المسلمات عامة، بمنبهة بأن كلمة الحجاب جاءت مع نساء النبي في قوله تعالى: «وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ» الآية 53 من سورة الأحزاب.

ولفتت إلى أنه على هذا الأساس حدث اللبس بين الناس في هذه الكلمة حتى أن البعض فسرها بالنقاب، وعلى هذا فالنقاب ليس فرضًا، مشيرة إلى أن استخدام لفظ مكان آخر هو ما أدي إلى هذا الاشتباه، فالحجاب الذي نزل في زوجات الرسول -صلى الله عليه وسلم - كان المقصود منه تغطية الوجه، بأي طريقة حتى لو تحدثن مع أحدهم يكون من وراء ستار، لأن الوجه عورة بالنسبة لزوجات النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وتابعت: فلزوجات النبي -صلى الله عليه وسلم- تشريعاتهن الخاصة، لا نتدخل نحن العامة في هذه الخصوصيات، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- له خصوصيته سواء مع زوجاته أو نفسه، مضحة أن الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي لا تأويل فيه، وهنا يحدث اللبس بين الحجاب والنقاب.

وأشارت إلى أن البعض يقول أن النقاب وتغطية الوجه فرض، مستدلين بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا» الآية 59 من سورة الأحزاب، ورغم أن الجلباب معروف لكنه لديهم يبدأ من الرأس ويغطي الوجه.

واستطردت: أما الحجاب فهو الوارد في آيات سورة النور وهي الوحيدة التي جاءت بمقدمة تختلف عن غيرها من السور، ففيها جاءت آيات الحجاب ومنع الزينة، فقال تعالى: «وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ»، والجيوب هي الشقوق أو فتحة الجيب التي تظهر الصدر.

ونوهت بأن النساء في الجاهلية قبل الإسلام كانوا يربطون غطاء الرأس، ويسدلونها للخلف تاركين منطقة الصدر مكشوفة، مؤكدة أن هذه الآية دليل على وجوب الحجاب على المسلمة لا النقاب الذي خص وزجات النبي -صلى الله عليه وسلم-.

سن ارتداء الحجاب

وفي سياق نفسه، نبهت دار الإفتاء المصرية، على أن حجاب المرأة المسلمة فرض على كل من بلغت سن التكليف، وهي السن التي ترى فيها الأنثى الحيض، وهذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.

واستشهدت الإفتاء في فتوى لها، بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ» [الأحزاب: 59]. وقال تعالى في سورة النور: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ» [النور: 31] موضحة أن المراد بالخمار في الآية هو غطاء شعر الرأس، وهذا نص من القرآن صريح، ودلالته لا تقبل التأويل لمعنى آخر.

واستدلت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ». رواه أبو داود. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ -من بلغت سن المحيض- إِلَّا بِخِمَارٍ». رواه الخمسة إلا النسائي.

واختتمت بأن الأمة الإسلامية أجمعت سلفًا وخلفًا على وجوب الحجاب، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، والحجاب لا يعد من قبيل العلامات التي تميز المسلمين عن غيرهم، بل هو من قبيل الفرض اللازم الذي هو جزء من الدين.