الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«النقض» تلغى إعدام مرسي و26 من قيادات الإخوان وإعادة محاكمتهم في «اقتحام السجون».. وتؤيد إخلاء سبيل نجلى مبارك فى قضية «القصور الرئاسية»

المعزول مرسى
المعزول مرسى

  • إلغاء إعدام مرسي و26 من قيادات الإخوان وإعادة محاكمتهم في «اقتحام السجون»
  • تأييد إخلاء سبيل «نجلي مبارك» فى القصور الرئاسية
حكمان مهمان أصدرتهما محكمة النقض فى جلساتها المنعقدة اليوم، الثلاثاء، أولهما الحكم بإلغاء إعدام الرئيس المعزول فى قضية اقتحام السجون، وقضت بإعادة محاكمته وآخرين فى القضية، والحكم الثانى هو رفض طعن النيابة وتأييد إخلاء سبيل نجلى مبارك فى قضية القصور الرئاسية.

فقررت محكمة النقض في ثاني جلساتها قبول طعن الرئيس المعزول محمد مرسي و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقا والسجن المؤبد في قضية "اقتحام السجون"، المتهمين فيها باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير وإعادة المحاكمة.

بدأت الجلسة في التاسعة صباحا، وتوجهت هيئة الدفاع عن مرسى وآخرين المكونة من 9 محامين على رأسهم محمد طوسون وكامل مندور وأسامة الحلو وعبد المنعم عبد المقصود وعلى كمال للمحكمة وطالبوا بالإحالة إلى المذكرات التي قدموها للمحكمة من قبل، والتي طالبوا فيها بنقض الحكم والإعادة.

بينما طالب المحامي السيد عبد الحميد الكشكي، وكيلا عن الطاعن عبد المنعم محمد، بالبراءة لموكله، عن تهمتي الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة، والثانية حال كونه مقبوضا عليه، حيث إنه بالنسبة للتهمة الأولى الاشتراك والاتفاق، فلابد أن يبين ذلك دليل مادي حتى يكون واضحا، وأنه تم الزج به في هذا الاتهام.

وقال إن هناك انعداما في أدلة الثبوت وعدم انتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية لا فكريا ولا تنظيميا، وإنما زج باسمه بتحريات غير صحيحة تتنافى مع مدلول تساند الأدلة الجنائية.

وأضاف أن الحكم المطعون عليه جاء باستنباط خاطئ بشأن وقائع الاتهام، كما أن عدم صدور قرار قبض صحيح صادر بحق المتهم الطاعن لصدوره شفويا، فضلا عن صدور حكم عن المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 17 لسنة 15 ق يتعلق بعدم دستورية البند 1 بقرار بقانون 162 لسنة 58 وهو حالة الطوارئ.

واستشهد الدفاع بمذكرة نيابة النقض التي تحدثت باستفاضة عن انعدام الدليل بشأن وقائع الاتفاق والاشتراك والمساعدة بحق الطاعن، والتمس الدفاع من المحكمة التصدي لموضوع الطعن أو نقض الحكم والإعادة.

وشمل الطعن على الحكم 27 متهمًا صادرة ضدهم أحكامًا حضورية من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، في 16 يونيو 2015، عندما عاقبت محمد مرسي، رئيس الجمهورية المعزول، ومحمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد، عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان.

والمؤبد لـ21 متهما حضوريا بالسجن المؤبد، وهم: صفوت حجازي، وأحمد أبو مشهور، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أحمد زناتي، وأحمد عبد الوهاب، ويسري عبد المنعم نوفل، والسيد حسن شهاب الدين، ومحسن السيد راضي، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد محمد دياب، وأيمن محمد حجازي، وعبد المنعم توغيان، ومحمد أحمد إبراهيم، وأحمد على العجيزي، ورجب المتولي هبالة، وعماد شمس الدين، وحازم محمد فاروق، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف يوسف.

كما عاقبت الـ20 متهما السابقين باستثناء صفوت حجازي بالسجن ثلاث سنوات لاتهامهم بالهروب من السجن حال كونه مقبوضا عليه، و4 آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد، بالإعدام شنقًا.

وعاقبت 21 متهمًا من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، لإدانتهم باقتحام السجون المصرية واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.

وتضمن الحكم 93 متهمًا هاربًا من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية، محكوم عليهم (غيابيًا) بالإعدام شنقًا، بالإضافة إلى 8 متهمين آخرين هاربين من تنظيم حزب الله اللبناني وحركة حماس محكوم عليهم غيابيًا، بالحبس لمدة عامين مع الشغل، جميعهم لم يشملهم الطعن على الحكم.

وبعد هذا القرار سوف يرتدى الرئيس المعزول محمد مرسى البدلة الزرقاء بدلا من الحمراء عقب الغاء أحكام الإعدام ضده.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين في القضية، اتهامات القتل العمد واقتحام سجون أبو زعبل والمرج ووادي النطرون إبان ثورة 25 يناير، والتي أسفرت عن مقتل مجندين من قوة تأمين سجن أبوزعبل، فضلا عن مقتل 30 مسجون مجهولي الهوية لم يتم التوصل للأوراق والسجلات المثبت فيها بياناتهم، كما أسفرت الأحداث أيضًا عن مقتل 14 مسجونًا بسجن وادي النطرون، وأحد المسجونين المحكوم عليهم بسجن المرج.

ووجهت النيابة للمتهمين أيضًا ارتكاب أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، بأن حملوا الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وأطلقوا قذائف صاروخية من طراز "آر بى جي" وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز، وتسللوا عبر الأنفاق غير الشرعية. وشملت الاتهامات إتلاف المنشآت العامة، والتخريب، والسرقة.

كما قضت محكمة النقض أيضا بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر فى 12 أكتوبر 2015، بإخلاء سبيل نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك "علاء" و"جمال"، على ذمة قضية القصور الرئاسية، لانقضاء مدة سجنهما للقرار شكلا، وتأييد إخلاء سبيلهما.

وشهدت الجلسة اليوم طلب فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق مبارك، رفض طعن النيابة لعدم جواز نظره لقيام علاء وجمال مبارك بقضاء مدة سجنهما.

وجاء فى مذكرة طعن النيابة أن المحكمة أخطأت عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطى للمتهمين جمال وعلاء فى قضيتى "قتل المتظاهرين" و"البورصة"، والتى حصل فيهما المتهمان على حكم البراءة لمدة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية، والتى صدر فيها حكم نهائى بات بحبسهما 3 سنوات مشدد، ويعتبر حساب مدد حبسهما على ذمة قضيتي البراءة كأن لم يكن، ومازال المتهمان لم يقضيا فترة عقوبة كاملة وبقى لهما 8 أشهر فى القصور الرئاسية.

وطالبت النيابة العامة فى مذكرتها بإلغاء قرار محكمة الجنايات، وإعادة حبس علاء وجمال مبارك مرة ثانية، مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة المدانين فيها فى قضية "القصور الرئاسية"، وهى السجن المشدد 3 سنوات.

كانت محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك على ذمة قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة العقوبة 3 سنوات.