الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزير التجارة يصدر قرارا بضوابط منح التراخيص الصناعية المؤقتة للمصانع القائمة

قابيل
قابيل

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا بالضوابط الخاصة بمنح تراخيص صناعية مؤقته للمصانع القائمة لمدة عام لحين توفيق أوضاع هذه المصانع واستيفائها للاشتراطات المطلوبة .

وأوضح الوزير، في تصريح له، أن هذا القرار يأتى تنفيذا للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر أول أمس والذى نص على تولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسئولية منح تلك التراخيص إلى جانب قيام الجهات ذات الصلة بتراخيص المنشآت الصناعية بالتعاون مع الهيئة فى تسهيل اجراءات اصدار هذه التراخيص والاعتداد بالترخيص طوال مدة سريانه لحين توفيق الاوضاع ، مشيرا إلي أن الترخيص سيصدر خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب الترخيص للمستندات والإقرارات اللازمة أو من تاريخ إتمام المعاينة.

ونوه بأن هذا الترخيص المؤقت لا يمنح للمنشأة امتيازًا في الحصول علي الترخيص الدائم إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات والمتطلبات التي حددها القانون، لافتا إلي أن الضوابط الخاصة بمنح هذا الترخيص المؤقت تتضمن:

-أن يتقدم صاحب الشأن إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب الحصول على تصريح صناعي مؤقت على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به صورة من المستندات الاتية، مع تقديم الأصل للاطلاع:
Ø صورة من رخصة البناء.

Ø نسخة من الرسومات الهندسية للموقع العام للمبنى والمساقط الأفقية موضح بها وضع الماكينات وخطوط الإنتاج الحالية، معتمده من مهندس نقابي.

Ø صورة من السجل الصناعي – سارية، وفى حالة عدم تواجد سجل صناعي، يسمح له بالتقدم بطلب استخراج سجل صناعي مؤقت.

Ø صورة من السجل التجاري للمنشأة "ساري".

Ø صورة من بطاقة الرقم القومي للممثل القانوني للمنشأة.

Ø تقديم ما يفيد سداد التكاليف المعيارية التي تحددها الهيئة.

§ الا يكون النشاط الصناعي مقاما في منطقة يحظر ممارسة هذا النشاط فيها وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها.

§ الا ينطوي النشاط الصناعي على درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن او الصحة او السلامة المهنية او البيئة، وفقا لما تحدده الهيئة في ضوء المعايير المعمول بها في الجهات المعنية ، ولائحة الصناعات منخفضة المخاطر.

§ تقديم ما يفيد البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء كافة الاشتراطات المتطلبة لمباشرة النشاط من الجهات المعنية

§ يجور للهيئة في الحالات التي تقدرها اجراء معاينة ميدانية لموقع النشاط قبل اصدار التصريح.

§ يصدر التصريح بعد أن يقر الطالب بعلمه بجميع الاشتراطات المتطلبة لمباشرة النشاط وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة سريان التصريح، وإقراره بقبوله سقوط التصريح إذا لم يتم استيفاء هذه الاشتراطات خلال هذه الفترة.