الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في بنجر وقصب السكر

صدى البلد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "نزرع قصبًا وبنجر السكر، والأول مدة زراعته عام كامل والثاني مدة زراعته ستة أشهر ونصف الشهر، وكلا المحصولين ليس له تسويق سوى شركة السكر التي تورد لنا الثمن بالسعر المحدد منها، فهل نزكيهما زكاة الزروع أم زكاة المال؟ وهل الزكاة على المبلغ كله شاملًا المصاريف أم تُخصَم المصاريف؟

وأجابت دار الإفتاء، عن أنها إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فنفيد بأن المفتى به أن قصب السكر وبنجره ليس في محصولهما زكاة زروع، والزكاة إنما هي في المال الناتج من بيعهما لأي جهة كانت، وذلك إذا بلغ نصاب زكاة المال -وهو خمسة وثمانون جرامًا عيار واحد وعشرين- وحال عليه الحول القمري، ولا يُخصَم من ذلك المصروفات، ولكن تُخصَم الديون المستحقة.