الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمين الفتوى يوضح مشروعية إعطاء الشقيق من أموال قضاء الصيام

صدى البلد

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن من مات وعليه صوم فليقضي عنه وليه، أي ابناؤه او زوجته او أشقاؤه وإن لم يستطيعوا فإطعام مسكين عن كل يوم واليوم مقدر بـ 10 جنيهات.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج " فتاوى الناس" المذاع على فضائية الناس أثناء الإجابة عن سؤال سيدة تقول توفى زوجي وعليه قضاء صيام فهل يجوز أن أطعم شقيقي المسكين بطعام القضاء أو أطعمه بهذا المال. يجوز لكِ ذلك طالما انه محتاج والأقربون أولى بالمعروف بل أنكِ ستحصلين على ثواب صلة الرحم وإطعام المسكين.