الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«لجنة الفتوى» توضح حُكم صلاة الفريضة خلف إمام يُصلي السُنة

صدى البلد

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز للمُسلم الذي يُصلي الفريضة، أن يقتدي بالمتنفل، أي أن يؤمه من يصلي نافلة، مشيرًا إلى أن ذلك بشرط توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظاهرة بحسب الشافعية.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «ماحُكم اقتداء المفترض بالمتنفل؟ وإن كان جائزًا فما حُكم الجهر بالقراءة؟»، أن الشافعية أجاز اقتداء المفترض بالمتنفل بشرط توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظاهرة، مستدلين بما روي عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنه- أن معاذا كان يُصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء، ثم يرجع إلى بني سلمة فيصليها بقومه، فكانت العشاء الثانية سُنة لمعاذ.

ونوهت بأن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة يرون أنه لا يجوز اقتداء المأموم الذي يُصلي الفرض، بالإمام الذي يُصلي السُنة، مستدلين بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»، فكان أمره بالإتمام على عمومه فيما ظهر من أفعاله أو خفي من نيته.

وأضافت أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، استدلوا أيضًا بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تختلفوا على أئمتكم فتختلف قلوبكم » وفي اختلاف النية اختلاف القلوب.

وتابعت: ومذهب الشافعية أقوى وأرجح، مشيرة إلى أنه على ترجيح قول الشافعية، فيجوز للمُسلم أن يؤم من خلفه، وليقرأ سرًا أو جهرًا ولا حرج.