الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننشر اعتراضات أعضاء التدريس بالجامعات على مسودة قانون التعليم العالي

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

تسببت مسودة مشروع قانون التعليم العالي الموحد الجديد في حالة من الاستياء بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات على حد سواء، وبين درجات الوظيفة أيضًا، وذلك لوصفها أنها تعطي مزايا لذوي المناصب العليا خاصة وزير التعليم العالي، بالإضافة إلى ضرب مطالبهم بعرض الحائط خاصة المُعيدين والمدرسين المساعدين وإحتواء المسودة على مواد تحيلهم إلى النقل للعمل مهام إدارية على الرغم من رفضهم لذلك، جاء ذلك وفقًا لعدد من أعضاء هيئة التدريس، والذين رفضوا ذكر أسمائهم.

ويستعرض "صدى البلد" أبرز تلك المواد والتى أكد اعضاء التدريس انها تسبب أزمة لدى جمع اعضاء هيئة التدريس، وقد عدد المواد المعترض عليها نحو 40 مادة بالمسودة منها 20 مادة في باب مستحدث تحت عنوان "ضمان الجودة وتقييم الأداء في مؤسسات التعليم العالي".

وتعجب البعض من شرط ألا يزيد سن المتقدم لوظيفة مدرس عن 40 عامًا والأستاذ المساعد 45 عامًا والأستاذ 50 عامًا، وكذلك لا يجوز بقاء المدرس والأستاذ المساعد في وظيفته لأكثر من سبع سنوات وإلا ينقل لوظيفة إدارية معادلة بالجهاز الإداري للدولة.

ونص البند الثالث من المادة 54 من تعيين أعضاء هيئة التدريس على: "أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا تكون قد وقعت عليه جزاءات في وقائع تمس أمانته العلمية، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة سالبة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وإذا كان من المدرسين المساعدين أو طلاب البحث في إحدى الجامعات ، فيشترط فضلا عما تقدم أن يكون منذ تعيينه ملتزما في عمله ومسلكه قائما بواجباته ومحسنًا أداءها، وإذا كان من غيرهم فيشترط توافره على الكفاءة المتطلبة للتدريس وفى جميع الأحوال لا يزيد سن المتقدم لوظيفة مدرس عن 40 عاما والأستاذ المساعد 45 عامًا والأستاذ 50 عامَا".

فيما نصت مادة "58" من الباب ذاته على: "لا يجوز بقاء المدرس والأستاذ المساعد في وظيفته لأكثر من 7 سنوات منذ تعيينه فيها، وإلا ينقل لوظيفة إدارية معادلة داخل الجامعة أم خارجها في الجهاز الإداري للدولة".

التعجب من المادة 47 بتواجد أستاذ أجنبي يمكنه أن ينصب رئيسًا للقسم في حالة عدم وجود أستاذ مصري لهذا المنصب.

جاء بالمادة "47" من الباب الثاني الجامعات الحكومية بالنص: "ومع ذلك إذا لم يكن بالقسم من الأساتذة سوى أجنبي, جاز أن يعهد إليه عند الاقتضاء برئاسة مجلس القسم، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية".

الاستنكار من إعادة لفظ استاذ غير متفرغ لما بعد السبعين وينحصر دوره في الإشراف على رسائل الدراسات العليا فقط , ويتقاضي 90 % من أجر الاستاذ المتفرغ.

المادة 94 من الباب الثالث انتهاء الخدمة لأعضاء هيئة التدريس على: "مع مراعاة حكم المادة السابقة يعين بصفه شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع والأساتذة الذين يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين حتى سن السبعين، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش مع استحقاقهم لأي زيادة تطرأ على أي منهما سنويًا وعند وصولهم السن السبعون يصبحون أساتذة غير متفرغين يناط بهم الأشراف علي رسائل الدكتوراه والاشتراك في لجان المناقشة والحكم عليها، ويجوز أن يعهد إليهم بالتدريس في مرحلة الدراسات العليا ويتقاضون عن ذلك (90%) مما يتقاضاه عضو هيئة التدريس غير المتفرغ".

التعجب من تكوين مجلس القسم، والذي جاء من رئيس مجلس القسم وأربعة من الأساتذة وأستاذ مساعد ومدرس واثنين من الطلاب.
نصت المادة "43" من الباب الثاني الجامعات الحكومية على: "يتألف مجلس القسم من رئيس مجلس القسم وأربعة من الأساتذة بالتناوب بالأقدمية سنويًا وأستاذًا مساعدًا ومدرسًا، واثنين من الطلاب ويقتصر حضورهم حين مناقشة الموضوعات المتعلقة بالمشاكل الطلابية".

المادة 62 من الباب الثالث في القائمين بالتدريس والبحث، بإعطاء مزايا لمنصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

نصت المادة "62": "يعتبر عضو هيئة التدريس بالجامعات الحكومية الذي يتقلد منصبًا عامًا مكلفًا بمهمة رسمية، فإذا ترك منصبه العام عاد إلى شغل وظيفته الأصلية في هيئة التدريس إذا كانت شاغرة، وإلا شغلها بصفة شخصية، ويسكن على أول وظيفة تخلو أو تنشأ من فئة درجته، فإذا كان تركه المنصب العام بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة وكان يشغل وظيفة أستاذ عاد إلى وظيفة أستاذ متفرغ في ذات الكلية أو المعهد الذي كان يعمل به قبل شغله المنصب العام وفقًا للشروط الواردة في المادة (60) من هذا القانون، ويقصد بالمنصب العام في حكم هذا المادة من الوزير أو من يعامل معاملة الوزير على الأقل وفي جميع الأحوال يستحق من يعود إلى وظيفته مجموع ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات بصفة شخصية".

التعجب من تواجد بند التقارير السنوية في هذا القانون، على الرغم من حكم محكمة القضاء الإداري بوقف التقارير السنوية التي فرضها الوزير السابق مصطفي مسعد على كل عضو هيئة تدريس وعلى كل رئيس قسم وعميد.

نصت المادة"14" من الباب الثاني الجامعات الحكومية على: "مناقشة تقارير رئيس الجامعة والتقارير السنوية للكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العملية , وتقييم النظم الجامعية فيها ومراجعتها وتجديدها في ضوء كل ذلك وفى إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة".

استهجان من المادة الخاصة بعلاج أعضاء هيئة التدريس على نفقة الجامعة بقرار من وزير التعليم العالي.

ونصت المادة "69" من بند العلاج والإجازات المرضية بالباب الثالث في القائمين بالتدريس والبحث "استثناء من أحكام القرارات واللوائح الصادرة في شأن علاج العاملين يكون علاج أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين وزوجاتهم أو أزواجهم وأولادهم القصر على نفقة الجامعة أو المؤسسة بقرار من الوزير المسئول عن التعليم العالي إذا كان مرضهم لا علاج له إلا في الخارج، على أن يتولى فحصهم وتحديد ما يلزم من علاج لجنة طبية يشكلها مجلس الجامعة المختص، وفى جميع الأحوال تلتزم الجامعات بإنشاء نظام تأمين طبي شامل لعلاج أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بها وأسرهم".

الاستنكار حول التحقيق مع رؤساء الجامعات بلجنة ثلاثية منها اثنان من رؤساء الجامعات وأحد عمداء كلية حقوق.

ونصت المادة "92" من الباب الثالث في القائمين بالتدريس والبحث على: "استثناء من نص المادتين(89) و(90) يكون التحقيق مع رؤساء الجامعات ونوابهم وأمين المجلس الأعلى للجامعات بقرار من وزير التعليم العالي وتكون مساءلتهم على النحو التالي: لجنة ثلاثية تشكل من اثنين من رؤساء الجامعات بالإضافة إلى أحد عمداء كليات الحقوق يجدده المجلس الأعلى للجامعات سنويًا وتعرض نتيجة التحقيق على الوزير للتقرير حياله بما يلزم، ولهذه اللجنة أن تستعين بمن تراه من أساتذة كليات الحقوق أو الخبراء الفنيين لاستيفاء ما تراه لازما ولا يجوز للمعروض أمره حضور جلسة المجلس عند نظر موضوعه".

واستهجن العديد من المُعيدين والمدرسين المساعدين بتواجد مادة من القانون القديم والتي من خلالها يتم تكليفهم بمهام إدارية وإلزامهم بالتواجد طوال أيام الأسبوع، والتي كان يرفضها الكثير منهم لإعاقتهم بأداء مهامهم البحثية والعلمية.

ونصت المادة 115 من بند الواجبات بالباب الرابع بعنوان "المُعيدين والمدرسين المساعدين" على: "على المعيدين والمدرسين المساعدين بذل أقصى الجهد في دراساتهم وبحوثهم العلمية في سبيل الحصول على الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلها، وعليهم القيام بما يكلفون به من تمرينات ودروس عملية وغيرها من الأعمال على أن يراعى في تكليفهم أن يكون بالقدر الذي يسمح لهم بمواصلة دراساتهم وبحوثهم دون إرهاق أو تعويق".

وفي ذات الباب ببند العقوبات للمعيدين والمدرسين المساعدين تمت إضافة لعميد الكلية الحق في تطبيق ثلاثة عقوبات على المعيدين والمدرسين المساعدين وهم التنبية واللوم والإنذار.

نصت المادة "122" على: " الجزاءات التي توقع على المعيدين والمدرسين المساعدين هي: الإنذار، التنبيه، اللوم، اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترتين على الأكثر، اللوم مع تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى عند استحقاقها لمدة سنتين على الأكثر، الوقف لمدة لا تزيد عن عام مع الحرمان من نصف الأجر، العزل من الوظيفة، وتوقيع العقوبات من الأولى حتى الثالثة بقرار من عميد الكلية، وباق العقوبات عدا العزل من رئيس الجامعة وتوقيع جميع العقوبات بما فيها العزل من مجلس المساءلة".

كما شهد القانون مادة تفيد بنقل المعيدين والمدرسين المساعدين إلى وظيفة عامة بناء على طلب من رئيس الجامعة.

نصت المادة "111" على: "يجوز عند الاقتضاء نقل المعيدين والمدرسين المساعدين إلى وظيفة عامة خارج الجامعات وذلك بقرار من وزير التعليم العالي بناء على طلب رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص".

وجد عدد من أعضاء هيئة التدريس في المسودة تحايلًا على مجانية التعليم، من خلال ربطه بين الدولة والجامعة.

ونصت المادة الخامسة من الفصل الأول "الأحكام العامة" بالباب السادس " نظم القبول والدراسة والامتحانات لشئون الطلاب والدراسات العليا": "مع مراعاة أحكام الدستور يكون التعليم مجانيًا، بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية، للطلاب المصريين وتسدد الدولة سنويًا المصروفات والتكاليف المالية الحقيقية للطلاب الذين يقبلون في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وفق نظام توزيع وتنسيق الطلاب المعمول به، وتقدم المؤسسات المالية بالتعاون مع الجامعة أو المؤسسة التعليمية التسهيلات والقروض للطلاب الذين يرسبون ويتعثرون علميًا، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون واللائحة الداخلية للجامعة قواعد وأحكام كل ذلك، كما تحدد قيمة الرسوم ومقابل الخدمات التي يؤديها الطلاب نظير ما يقدم لهم من خدمة طلابية وتعليمية".

ندد البعض بتواجد باب كامل عن الضمان والجودة، وأرجعوا سبب رفض وجود تلك المادة إلى أن العديد من الكليات حصلت على شهادة الاعتماد والجودة ولم تتغير ولم تتقدم أو يحدث أي تطور في أدائها.

وجاء بمسودة القانون الباب الثامن تحت عنوان "ضمان الجودة وتقييم الأداء في مؤسسات التعليم العالي"، ويحتوي على 20 مادة في هذا النحو.

امتعض عدد من أعضاء هيئة التدريس من تواجد العلاوة السنوية بمبالغ زهيدة في ظل زيادة الأسعار الحالية وتحرير سعر الصرف، حيث تحدد للمعيد 200 جنيه علاوة سنوية.

وفي جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الشهرية لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعة "بالجنية المصرى" جاءت العلاوة السنوية للمعيد 200 جنيه، ووظائف معاونة لـعضاء هيئة التدريس مدرس مساعد 300 جنيه، والمدرس 350 جنيه، والأستاذ المساعد 400 جنيه، وللأستاذ 500 جنيه.

الاعتراض على تحويل الجامعات الخاصة لجامعات أهلية ومن ثم فقد خصائصها كجامعة خاصة ومعاملتها كجامعة حكومية.

وتنص المادة "26" على: "تحويل الجامعة الخاصة إلى جامعة أهلية بناء على طلب يقدم إلى وزارة التعليم العالي من رئيس الجامعة الخاصة بعد موافقة مجلس الأمناء، ويصدر قرار التحويل من رئيس الجمهورية".

الاعتراض على إنشاء صندوق "التعليم الجامعي الخاص والأهلي"، بالإضافة إلى وصندوق دعم المعاهد العليا الخاصة وموازنتهم جزء منها من المبالغ المالية التي تدرج في موازنة التعليم العالي، والتي بشأنها جعل ميزانية خاصة بالتعليم الخاص من قبل التعليم العالي.

وجاءت مواد "27، 28، 29، 30، 31" تنص على أن ينشأ بوزارة التعليم العالي صندوق بمسمي " صندوق التعليم الجامعي الخاص والأهلي" ينفق منه على أعمال متابعة تحديث وتطوير ومراقبة جودة التعليم بالجامعات الخاصة والأهلية، معاينة وتقييم منشآت وتجهيزات الجامعات الجديدة ومقوماتها البشرية، تمويل بحوث علمية ومشاريع بحثية تخدم الوطن، مكافأة العلماء المبتكرين، إثابة العاملين المتميزين، تنمية الموارد البشرية، إقامة المؤتمرات وورش العمل، القيام بمختلف الأنشطة والمهام المنوط بها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية وأجهزة أمانته الفنية واللجان المتخصصة التي يشكلها.

وتتكون مواد الصندوق من المبالغ التي تدرج في الموازنة المالية لوزارة التعليم العالي لدعم الصندوق، المبالغ التي تسهم بها الجامعات الخاصة والأهلية مقابل ما تقدمه لها وزارة التعليم العالي من خدمات، وذلك وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، التبرعات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للائحته الداخلية ويوافق عليها وزير التعليم العالي، حصيلة استثمار أموال الصندوق، وتودع أموال الصندوق بحساب خاص في البنك المركزي المصري.

وتكون للصندوق لائحة داخلية يصدر بها قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية ومراجعة وزارة المالية، وتبين اللائحة – بصفة خاصة – كيفية تشكيل " مجلس إدارة الصندوق" ونظام العمل به، وقواعد الإنفاق من موارده، وتنظيم سائر شئونه المالية والإدارية.

وتحدد اللائحة التنفيذية الإطار العام والأحكام التفصيلية لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الأخص إجراءات وشروط ومتطلبات عملية إنشاء الجامعة، وبدء الدراسة بها، وشروط وضوابط تعيين القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، شئون التعليم والطلاب، نظام العمل بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية.