الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"الإداري" يلزم الحكومة بتنفيذ رفع التحفظ عن أموال "أبوتريكة".. والمحكمة: لجنة إدارة ممتلكات الإخوان إدارية.. وقراراتها مؤقتة لحين إصدار أحكام

مجلس الدولة
مجلس الدولة

  • حيثيات رفع التحفظ على أموال "أبوتريكة":
  • جميع قرارات لجنة إدارة أموال الإخوان إدارية وليست قضائية
  • قرارات لجنة أموال الإخوان مؤقتة لحين صدور أحكام قضائية ضد المتهمين
  • اللجنة امتنعت عن تنفيذ حكم أول درجة بدعوى إقامة إشكال أمام محكمة غير مختصة
  • التحفظ على أموال أبو تريكة ينطوى على اعتداء على ملكيته الخاصة
  • قرار التحفظ مشوب بعدم المشروعية ويشكل عدوانا على حق الملكية

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، قبول الاستشكال المقام من محمد عثمان المحامى، بصفته وكيلا عن لاعب الأهلى السابق محمد محمد أبو تريكة، والذى يطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم.

واختصم الاستشكال رقم 782 لسنة 71 قضائية، وزير العدل، وآخرين، وذكر أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان المشكلة بقرار من وزير العدل بالتحفظ على أموال اللاعب، واجب النفاذ، مشيرًا إلى أن اللجنة امتنعت عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى دون سند من القانون.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن محكمة القضاء الإداري بجلسة 31 يونيو 2016 أصدرت حكمًا قضائيًا واجب النفاذ فور صدوره وبدون إعلان طبقا لمواد مجلس الدولة رقم 49 و50 و52، وإن لجنة التحفظ علي أموال "جماعة الإخوان" امتنعت عن تنفيذ الحكم بدعوى إقامة إشكال أمام محكمة غير مختصة.

وأضافت المحكمة أن التحفظ على أموال أبو تريكة ينطوى على اعتداء على ملكيته الخاصة والانتقاص من حقوقه الدستورية والقانونية، موضحة أن اللجنة أصدرته دون سند من القانون لكونها اغتصبت سلطات القضاء فى هذا الشأن، مع عدم وجود أي أوراق تشير إلي أن اسم أبوتريكة مدرج ضمن قائمة الإرهابيين التى ينص عليها قانون الكيانات الإرهابية، وهو الأمر الذى تختص به الدائرة الجنائية المختصة دون غيرها، بالشكل الذى يترتب عليه بقوة القانون التحفظ على أمواله مؤقتا.

وأشارت المحكمة إلي أن قرارات التحفظ علي الأموال ما هي إلا قرارات تحفظية مؤقتة لحين صدور أحكام قضائية ضد المتهمين في قضايا جنائية تستوجب الرد أو المصادرة، وان قرار التحفظ مشوب بعدم المشروعية ويشكل عدوانا علي حق الملكية، حيث إن لجنة التحفظ هي لجنة إدارية وذلك بحكم تشكيلها لجهات إدارية مختلفة وأن محاولة إصباغ الوصف القضائي عليها أو ما تصدره من قرارات هو وصف غير دقيق، حيث إن جميع قرارات اللجنة ادارية وليست قضائية.