الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانوني: حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية واجب النفاذ

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون الدولي، إن حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم برفض طعن هيئة قضايا الدولة، على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بين مصر، و السعودية، المعروفة إعلاميًا بـ"تيران وصنافير"، بات ونهائي وحائز علي قوة الأمر المقضي.

وأضاف الطحاوي أن حكم الإدارية العليا حكم ملزم للجميع ويجب تنفيذه علي الفور، ولا يجوز إعمال المادة 151 من الدستور والتي تنص علي "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة"، كون أن هذه الاتفاقية تم الفصل فيها بحكم قضائي نهائي وبات.

وأشار أستاذ القانون الدولي، الى أن الحكومة والبرلمان مُلزمان بعدم مناقشة الاتفاقية تحت قبة البرلمان بعد صدور هذا الحكم، مشيرًا إلى أن المحكمة نظرت القضية باعتبارها ليست من أعمال السيادة، وذلك في ظل وعدم وجود قائمة بأعمال السيادة منصوص عليها بالدستور الدستور، وهنا المحكمة أرست مبدأً جديدًا مخالفًا لكل ما استقرت عليه آراء الفقه وأحكام القضاء السابق، باعتبار أن المعاهدة الدولية عملًا إداريًا وليست من أعمال السيادة.

وأكد علي أنه بعد الحكم فإن الاتفاقية كأنها لم تكن، وذلك دون تأثير على مصر، من حيث أن الاتفاقية لم تأخذ إجراءات إقرارها المنصوص عليها في القانون الدولي، ولم يتم التصديق عليها.