الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صلاح فوزي: البرلمان مجبر "دستوريا" على مناقشة "تيران وصنافير".. و"الدستورية العليا" قد تصبح "حكمًا"

جزيرتي تيران وصنافير-أرشيفية
جزيرتي تيران وصنافير-أرشيفية

قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري إنه بعد حكم الإدارية العليا اليوم بتأييد حكم القضاء الإدراي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود المتضمنة جزيرتي تيران وصنافير بات الأمر أمام البرلمان وهو الذي سيقرر.

لافتًا إلى وجود حلين الأول أن يناقش البرلمان الاتفاقية ويصدق عليها أو يرفضها والحل الثاني بتحويل حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية وحكم القضاء المدني المتمثل في محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، إلى المحكمة الدستورية العليا ويأخذ البرلمان بقرارها المؤيد لأحد الحكمين.

وأضاف فوزي في تصريحات لـ"صدى البلد" أن إحالة الاتفاقية من قبل الحكومة للبرلمان أمر صحيح دستوريًا مستندة إلى حكم القضاء المدني بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الذي رفض الاتفاقية.

وتابع :" البرلمان لا يستطيع في الوقت الحالي القول بأنه لن يناقش الاتفاقية أو يتنصل لأنه طبقًا للدستور اتصل علمه بالاتفاقية بعدما أحيلت له من قبل الحكومة ويجب أن يمارس صلاحياته الدستورية واختصاصاته الواردة في المادتين 151 من الدستور و197 من اللائحة الداخلية للمجلس".

وينشر موقع "صدى البلد" نص المادة 197 من اللائحة الداخلية للبرلمان:

يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التي يبرمها إلى رئيس المجلس، ويُحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير في شأن طريقة إقرارها وفقًا لحكم المادة 151 من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.

ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأنها في أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، بحسب الأحوال.

وفي غير الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من المادة 151 من الدستور، يكون للمجلس أن يوافق على المعاهدات أو يرفضها، أو يؤجل نظرها لمدة لا تجاوز ستين يوما، ولا يجوز للأعضاء التقدم بأي اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات، ويُتخذ قرار المجلس فى ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

ولرئيس المجلس أن يُخطر رئيس الجمهورية ببيان يشمل النصوص والأحكام التي تتضمنها المعاهدة، والتي أدت إلى الرفض أو التأجيل.

وإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة المجلس على المعاهدة، أُرسلت لرئيس الجمهورية ليُصدق عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

ولا يتم التصديق على المعاهدات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور، إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء عليها بالموافقة.