الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصادية النواب تواصل مناقشة قانون حماية المستهلك.. إقرار ضوابط حماية المتضررين من التجارة الإلكترونية.. ورئيس الجهاز يطالب بوجود مواصفات قياسية مصرية للسلع

صدى البلد

  • «اقتصادية البرلمان» تناقش مشروع قانون حماية المستهلك
  • "اقتصادية البرلمان"توافق على حماية المتضرر من التجارة الإلكترونية
  • "اقتصادية البرلمان " توافق على مادة 19 من قانون حماية المستهلك
  • رئيس حماية المستهلك: مصر تطبق 10من أصل 139 مواصفة جودة للسيارات

استأنفت لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، مناقشة قانون حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 عضوا، وذلك بحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز وممثلى جهاز حماية المستهلك، وممثلين عن الاتحاد النوعي لحماية المستهلك. حيث انتهت اللجنة من إقرار 36 مادة بالقانون.

جاء ذلك فى جلسة اليوم الاثنين، حيث تم انجاز 36 من أصل 85 والذى تضمن اسناد تبعية جهاز حماية المستهلك لمجلس الوزراء حتى يكون له استقلالية أكبر فى مواجهة الوزارات المختلفة، وأتاح للعاملين فيه صفة الضبطية القضائية على أن يكون للجهاز فروع فى كل المحافظات أو أكثر من فرع حسب الكثافة السكانية بالمحافظة بما يضمن كفاءة الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه لا توجد هناك سلع يحصل عليها المستهلك ويكون بها إعلان عن بياناتها الصحيحة.

ووافقت اللجنة علي المادة (19) من مشروع القانون بعد تعديلها : يلتزم المورد بإعلام المستهلك بكافة البيانات الصحيحة عن المنتجات وعلى الأخص مصدر المنتج وصفاته وخصائصه الجوهرية والثمن وكيفية أدائه وشروط ومحاذير الاستعمال وشروط وإجراءات التعاقد ومدة الضمان كيفية الحصول عليه، من خلال مطبوعات توضح ما بداخله، وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأشار علي المصيلحي، الي أن أغلب المنتجات لا يوجد بها توضيح لمواصفات السلعة وكذلك المحاذية الخاصة بها.

فيما أوضح اللواء عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، أنه بالفعل هناك بعض الإعلانات المضللة ويتعامل معه الجهاز.

من جانبه كشف رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب أن مصر لا تطبق سوى ١٠ بنود فقط من أصل ١٣٩ مواصفة جودة بالنسبة للسيارات ، وتُطبق على المُصنِّع المحلى ولا تطبق على المورد.

وطالب يعقوب بضرورة وجود مواصفات قياسية مصرية للسلع والمنتجات والخدمات المتداولة فى مصر، مستدركا أن مصر تلجأ للمواصفات الدولية المتعارف عليها حال عدم وجود مصرى محدد.

جاء ذلك بعد أن طالب النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة قد تسآل عن وجود مواصفات جودة مصرية يستطيع الجهاز تطبيقها، فيما طالب الشريف باستدعاء رئيس هيئة الرقابة على المواصفات والجودة لمناقشته فى هذا الأمر.

وتنص المادة 22 من المشروع على أن يلتزم المورد أن يعلن عن الأسعار النهائية للسلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يكون السعر المعلن شامل كافة الرسوم والضرائب والدمغات في ضوء ما هو مقرر قانونًا.

كما أقرت اللجنة نص المادة 23 من مشروع قانون حماية المستهلك، لحماية المستهلكين المتضررين من التجارة الإلكترونية، وتُلزم المادة المورِّد بأن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التى تصدر عنه، فى تعاملاته أو تعاقده مع المستهلك، بما فى ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية، البيانات التى من شأنها تحديد شخصيته، خاصةً عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده فى السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء عاطف يعقوب، إنه لا يوجد حتى الآن قانون فى مصر ينظم التجارة الإلكترونية، لذا يرى الجهاز أن تلك المادة ستحمى المستهلك المتعامل بنظام التجارة عن بُعد، متابعًا: "وجهة نظرى حماية المستهلك المتعامل بنظام التجارة عن بُعد، أى التى لا يجتمع فيها المستهلك والبائع، وليس تنظيم تلك التجارة عبر هذه المادة".

ووافقت لجنة الشؤون الاقتصادية على نص المادة 26 من مشروع قانون حماية المستهلك، التى تحظر الإعلان عن أى منتج إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة.

وفى هذا الإطار، أوضح اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن تلك المادة تساهم فى مواجهة فوضى إعلانات العقارات والقرى الوهمية، موضحا أن هناك كوارث تحدث فى الساحل الشمالى، عن طريق ما أسماه بـ"إعلانات شراء الوهم"، لافتا إلى أن هناك شركات جمعت مليارات الجنيهات من وراء تلك الإعلانات عن العقارات والقرى الوهمية، وأخذت أموال المشترين وهربت، مطالبًا أيضًا بالفصل بين الوحدة العقارية ومواصفات التشطيب، قائلا: "الإعلان يكون تشطيب لوكس، وتجدها مساكن شعبية، يجب تحرير عقد منفصل خاص بالتشطيبات".

ووافقت اللجنة على المادة بعد تعديل صياغتها، إذ أصبح نصها: "لا يجوز الإعلان عن أى منتج إلا بعد حصوله على الترخيص من الجهة المختصة، ويلتزم كل مورد ومعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، ومنع ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك، أو وقوعه فى خلط أو غلط، كما لا يجوز الإعلان عن إنشاء أو تنفيذ العقارات والأراضى، إلا بعد الحصول كذلك على موافقة الجهة المختصة".

كما وافقت اللجنة على نص بمشروع قانون حماية المستهلك لحماية المستهلك المتضرر من التجارة الإليكترونية، حيث تنص المادة22 على: يلتزم المورد أن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التي تصدر عنه في تعاملاته أو تعاقده مع المستهلك – بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية – البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته ، وخاصةً عنوانه وطرق الاتصال به ، وبيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت".