الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خالد الجندي لسيدة طلقها زوجها: «طلاقك لا يقع إلا أمام مأذون» ..فيديو

صدى البلد

قالت متصلة تدعى «مروة»، إن زوجها طلقها شفويًا مرتين، وطلقها مرة ثالثة أثناء فترة الحيض، متسائلة عن مدى صحة الطلاق، وهل تنفصل عن زوجها أو لا؟.

وعلق الشيخ خالد الجندي، خلال برنامجه «لعلهم يفقهون» المُذاع على فضائية «dmc»، قائلًا: إنه يرى أن الطلاق الشفوي لا يقع، وأنه ينبغي على الزوج تطليقها أمام مأذون إن أراد، وأن جمهور العلماء يرون أن الطلاق الشفوي يقع.

وأشار الداعية الإسلامي، إلى أنه بالنسبة لطلاق الزوجة وهي حائض، فهناك من يرى أنه يقع، وهناك من يرى أنه لا يقع.

وكان الشيخ خالد الجندي، قد طالب بعدم وقوع الطلاق الشفوي، إلا موثقًا أمام مأذون، الأمر الذي رفضته هيئة كبار العلماء بالأزهر برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وأقرت وقوع الطلاق الشفوي دون توثيق أو إشهاد، ورفض ذلك خالد الجندي وعلق على ذلك أكثر من مرة.

وعن حكم الطلاق في فترة الحيض، قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن الطلاق البدعي هو تطليق الزوج زوجته في أثناء حيضها، ومثله النفاس الذي يكون بعد الولادة، أو في طُهر جامعها فيه، منوهًا بأن هذا يتنافى مع ضوابط الطلاق الصحيح التي منها أن يكون الطلاق في حال طُهر المرأة الذي لم يحدث فيه جماع.

وأضاف «شومان»، في مقال له منشور على بوابة الأزهر الإلكترونية، أنه مع اتفاق الفقهاء على بدعية طلاق الزوجة في أثناء الحيض أو في الطهر الذي حدث فيه جماع ما لم تكن حاملًا؛ لمخالفته الوارد شرعًا في وقت التطليق، إلا أنهم اختلفوا في حكم الاعتداد بهذا التطليق؛ حيث يرى جمهورهم أن هذا الطلاق معتد به مع إثم فاعله، وتحتسب الطلقة في هذه الحال من التطليقات الثلاث التي يملكها على الزوجة، واحتجوا على ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لسيدنا عمر: «مُره فليراجعها»؛ حيث إن الأمر بالرجعة يدل على أنها قد طُلقت بالفعل، فلا رجعة إلا بعد طلاق، ولأن الإثم لا يُبطل أثر الفعل.

وأشار إلى أن بعض فقهاء الحنابلة ذهبوا إلى القول بعدم الاعتداد بهذا الطلاق البدعي؛ لأنه طلاق يتنافى مع ما شرعه الله، فالمشروع في الطلاق بلا خلاف أن يكون مرة بعد مرة ثم يكون التسريح في الثالثة؛ لقول الله تعالى: «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ»، وشُرط في جميعها أن تكون في طُهر خالص، وهذا الطلاق الذي وقع في أثناء حيض الزوجة أو في طُهر جامعها فيه زوجها فَقَدَ هذا الشرط، فكان بدعيًّا مردودًا على فاعله؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، وهذا نص واضح يدل على بطلان البدعة وعدم ترتب أثر عليها، ومن ثم فهذا الطلاق باطل.

وأوضح، أن الباطل لا أثر له في شريعتنا، فضلًا عن أن هذا الطلاق المتفق على بدعيته لو اعتُد به واحتُسبت إحدى الطلقات من عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته؛ لكان هو والطلاق السني الذي وافق ضوابط الشرع سواء في ترتب الأثر، وليس من قواعد شرعنا الحنيف تساوي الباطل والصحيح في الآثار المترتبة عليهما، بل هما على النقيض.

وفرق وكيل الأزهر بين الطلاق البدعي والطلاق ثلاثًا بلفظ واحد من جهة السبب في عدم الاعتداد بالطلاق ثلاثًا بلفظ واحد، وهو أنه بدعة وذلك أن البدعة في الطلاق ثلاثًا بلفظ واحد تكون في الطلقة الثانية والثالثة، أما الأولى فلا إشكال فيها ولذلك اعتُبرت طلقة صحيحة، وهو ما يعني أنه أمكن رد البدعة وفصلها عن المشروع، أما الطلاق البدعي فكله بدعة، ومن ثم وجب إبطاله كله والحكم ببقاء الزوجة على عصمة زوجها، واعتبار الطلقة الواقعة في هذه الحال من اللغو الذي لا أثر له.