الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننشر تفاصيل صرف علاوة الحكومة للموظفين بأثر رجعي من إبريل المقبل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن الوزارة درست تكلفة تطبيق زيادات العلاوة الاجتماعية للعاملين بالجهاز الإداري والتي ستطبق بأثر رجعي وتصرف خلال إبريل المقبل، بشكل دقيق والمحدد بنسبة 10% من الأجر الوظيفي.

وكشف معيط في تصريحات خاصة لصدي البلد، ان تكلفة العلاوة علي الموازنة بلغت 3 مليارات جنيه.

وأضاف معيط، أن الوزارة راعت تمويل تلك البنود الجديدة جراء ما سيتم توفيره من تطبيق قانون الخدمة المدنية للحد من نزيف الأجور التي تنفق بغير موضعها بجانب سريان قانوني الحد الادنى والاقصي للأجور بالإضافة لتفعيل آلية ميكنة الرواتب و بدء المجلس القومي المدفوعات.

كان قد حسمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء بحضور الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية.

واستقرت اللجنة من خلال المناقشات على أن تكون العلاوة بنسبة 10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها.

وأكد الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، أن زيادة المصروفات وارتفاع الأجور بالموازنة العامة خلال الخمس سنوات الماضية هى سبب الزيادات فى الأسعار والقرارات الاقتصادية الأخيرة وما وصل له الحال الآن ولجوء الحكومة للاستدانة.

وأضاف الجارحى فى حديثه للنواب، أن الزيادات فى الأجور زادت من العام المالى 2011 حتى العام المالى 2016، من 80 مليار جنيه إلى 130 مليار جنيه، بمقدار زيادة 50 مليار جنيه فى خمس سنوات، وزيادة المصروفات الخمس سنوات الماضية هى التى وصلتنا لزيادة الأسعار حاليا واضطرتنا للاستدانة".

وجاء نص القانون بعد موافقة لجنة القوى العاملة عليه كالآتي: 

المادة الأولى:
"يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها".

وجاء نص المادة الثانية كالتالى: "يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة".

ونصت المادة الثالثة بعد تعديلها على: "لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى فى 30 /6/2016، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016".

وتم تعديل المادة الرابعة من مشروع القانون، ليصبح نصها كالآتى: "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى :

أولا: إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

ثانيا: إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

المادة الخامسة: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة  الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 /6/2015، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه".

ونصت المادة السادسة وهى مادة مستحدثة مقترحة من اللجنة، على أنه: "لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 100% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/6/2016.

وجاء نص المادة السابعة كالتالى: "يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"، والمادة الثامنة على أن: "يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه".