الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البرلمان يوافق على تعديل قانون الطوارئ ويحيله إلى مجلس الدولة

صدى البلد

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل مشروع قانون بعض أحكام رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، والمقدم من النائب ثروت بخيت، وقرر إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

ويتضمن التعديل فى المادة 3 مكرر أنه يجوز لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ، التحفظ على كل من توافر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة مع إخطار النيابة العامة بذلك، وما قد يحوزه بنفسه أو في مسكنه والأماكن التى يشتبه إخفاؤه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أى أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى، ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز سبعة أيام لاستكمال جمع الاستدلالات.

وتضمن التعديل المادة 3 مكرر (أ): يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناءً على طلب النيابة العامة احتجاز من توافر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد، فيما كانت المادة الثانية متعلقة بالنشر فى الجريدة الرسمية.