الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أول تعليق من «تشريعية البرلمان» بعد إقرار السيسي قانون الهيئات القضائية

صدى البلد

قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان إن موافقة الرئيس السيسي على قانون الهيئات القضائية ونشره بالجريدة الرسمية هو بمثابة حكم نهائى لإنهاء الجدل حول أزمة القضاة مع قانون السلطة السلطة القضائية.

وأكد الجمل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الرئيس السيسي تعامل مع قانون الهيئات القضائية بمقتضى نص الدستور، باعتبار أن رئيس الجمهورية هو الحاكم بين السلطات الثلاث.

وكان وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الهيئات القضائية ونشر بالجريدة الرسمية، بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1985 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

النيابة الإدارية
حيث قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، المادة الأولى: "استبدال نص المادة 35 من قانون النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117" علي أن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلي للهيئة من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

كما قرر مجلس الشعب أنه يجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة الرئيس بستين يوما علي الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.

هيئة قضايا الدولة
كما يعين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغة سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يومًا على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا ينطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب.

رئيس محكمة النقض
يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحه مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم 7 من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يومًا على الأقل.

وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة نواب رئيس المحكمة.

رئيس مجلس الدولة
كما قرر مجلس الشعب في المادة الرابعة، أن يستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، النص الآتي: "أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة والمشكلة من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

كما قرر مجلس الشعب في المادة الرابعة، أنه يجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوما علي الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد لا يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا ينطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولي، يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس.

وعليه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.