الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس النواب يتصدى لفوضى معامل التحاليل.. برلمانية تتقدم بمشروع قانون لتجريم المخالفات.. الحبس سنتين وغرامة 50 ألف جنيه لردع المخالفين.. و«صحة النواب»: العقوبات الحالية تشجع على عدم الانضباط

صدى البلد

  • مشروع قانون لتنظيم معامل التحاليل و50 ألف جنيه غرامات للمخالفين
  • عضو «صحة البرلمان»: قانون تنظيم المعامل الحالي «لا يصلح»
  • برلماني: عقوبات قوانين الطب القديمة بحاجة إلى التغليظ

أثارت عقوبات قانون تنظيم معامل التحاليل الطبية الحالي، استفزاز أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، حيث يُعاقب المخالفون – وفقا للقانون - بغرامة 200 جنيه فقط، وهو ما يراه النواب غير كافٍ لتنظيم عمل هذه المعامل.

من هذا المنطلق، تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بقانون جديد ينظم معامل التحاليل الطبية، مؤكدة أن قانون التحاليل الطبية الحالى (قانون رقم 367 لسنة 1954) صدر منذ ما يقرب من 60 سنة ولم يطرأ عليه أى تعديل حتى الآن، ومن المعروف أن الطب مجال سريع التطور والتغير نتيجة التطور العلمي، ما يقتضي تعديل القوانين المتعلقة بالمجال الطبى بمعدل أسرع من باقي القوانين.

وقالت النائبة في بيان لها، إن القانون الحالي يتعارض مع الدستور الحالى الذى نص على ضرورة تقديم خدمة صحية عالية الجودة، أما عن القانون 367 لسنة 1954 -الحالي- فلم يذكر أي معايير للجودة فى معامل التحاليل الطبية التشخيصية ولم يضع أى عقوبات لمخالفة معايير الجودة، ما انعكس على دقة نتائج التحاليل فى معظم معامل مصر فى السنوات الأخيرة، وهذا يهدد صحة المصريين.

وأضافت أن القانون الحالي يتعارض مع أحكام القضاء، حيث نص حكم المحكمة الإدارية العليا في الجلسة المنعقدة يوم 7 مايو 2016 على الآتى: "حكمت المحكمة بأن ترخيص إجراء التحاليل الطبية لعينات جسم الإنسان مقصور على الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين وبأى من السجلات المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون رقم 367 لسنة 1954 الذين تتوافر فيهم الشروط والمؤهلات العلمية المنصوص عليها فى المادة 3 من ذات القانون".

وأشارت "عبد الحليم" إلى أن المحكمة أثبتت في حكمها على تعارض القانون 367 لسنة 1954 (قانون المعامل) مع القانون 415 لسنة 1954 (قانون مزاولة مهنة الطب والذى صدر فى تاريخ لاحق لقانون المعامل وحاول سد الثغرات به)، لافتة إلى أن إدارة التراخيص الطبية فى وزارة الصحة مازالت متمسكة بالقانون رقم 367 لسنة 1954 ضاربة عرض الحائط بحكم المحكمة الإدارية العليا السابق ذكره، ولذلك يجب إصدار تشريع جديد لحسم هذا الجدل القانوني.

وتابعت: "كما أن العقوبات غير رادعة فى هذا القانون كما يتضح فى المادة 77، فعلى سبيل المثال يعاقب بغرامة لا تزيد على 200 جنيه من يمارس مهنة التحاليل الطبية بدون ترخيص أو من يخالف قواعد مكافحة العدوى فى المعامل، ما أدى إلى استهانة الكثيرين بالقانون وقاموا بفتح معامل تحاليل طبية غير مرخصة لا تتبع القواعد العلمية، ما أضر بصحة الكثير من المواطنين وجعل معامل التحاليل الطبية مصدرا لانتشار الأمراض المعدية فى مصر".

وشددت إيناس عبد الحليم، على أن مشروع القانون الجديد المتقدمة به رفع قيمة الغرامة 50 ألف جنيه والحبس مدة لا تجاوز سنتين.

من جانبه، قال الدكتور عبد اللطيف الطحاوي، عضو لجنة الصحة، إن معمل التحاليل في مصر تتزايد بشكل مستمر، ما يستدعي العمل على تنظيمها وضبط العمل داخلها للقضاء على العشوائية والنتائج المتضاربة التي تصدرها هذه المعامل لتحاليل المرضى.

وأكد الطحاوي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تنظيم المعامل لن يتم إلا من خلال تحديث القانون الحالي الخاص بها أو التقدم بمشروع قانون جديد، لافتا إلى أن عقوبات القانون الحالي ضئيلة وتشجع الأفراد على المخالفة، حيث تصل الغرامة بالقانون إلى 200 جنيه فقط.

وشدد النائب على ضرورة وضع ضوابط للعاملين بمعامل التحاليل بحيث يكون العاملون بها من خريجي كليات الطب أو العلوم، بدلا من إتاحة الفرصة لفنيي المعامل والأشخاص غير المؤهلين بالعمل داخلها، كما أكد على تشديد الرقابة عليها من قبل وزارة الصحة.

فيما أكد النائب سامي المشد، عضو اللجنة، ضرورة تغيير جميع العقوبات الموجودة بقوانين الطب القديمة، خاصة التي تتعلق بمزاولة المهنة، وكذا تعديل العقوبات بقانون تنظيم معامل التحاليل بدلا من التقدم بمشروع قانون جديد.

ورفض المشد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، العقوبة الموجودة بقانون النائبة واصفا إياها بالغليظة، نظرا لأن العاملين بهذه المعامل يعدون من الشباب حديثي التخرج وتغريمهم مثل هذه الغرامة يقضي على مستقبلهم المهني فيجب أن تتناسب الغرامة من الخطأ المرتكب.

أما فيما يخص عقوبات إنشاء معامل بدون ترخيص، فشدد عضو لجنة صحة بالبرلمان على تشديد هذه العقوبة لتصل إلى 50 ألف جنيه كما اقترحت النائبة بمشروعها.