الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البرلمان يوافق على صرف علاوتي «الغلاء» و«الدورية» للمخاطبين بالخدمة المدنية

صدى البلد

وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون علي أن يكون الحد الأدني لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ في ١/٧/٢٠١٧ طبقا للمادة (٣٧) منه مبلغ ٦٥ جنيهًا شهريًا.

فيما نص المادة الثانية، على أن يمنح الموظفين بالدولة المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ اعتبارا من أول يوليو ٢٠١٧ علاوة غلاء استثنائية بنسبة ٧٪‏ من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/٦/٢٠١٧ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدني ٦٥ جنيها شهريا وبحد اقصي ١٣٠ جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للعامل وتضم اليه اعتبارا من أول يوليو سنة ٢٠١٧، ويتم الجمع بين هذه العلاوة والعلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.

المادة الثالثة:
لا يجوز الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية المنصوص في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2017، في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

1 - إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2 - إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

المادة الرابعة:
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة :
يلغي كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السادسة :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2017.