الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النواب يوافق على تعديل الضريبة على الدخل ورفع حد الإعفاء الضريبي

صدى البلد

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

جاءت موافقة المجلس عقب مناقشة التقرير الذي أعدته حول مشروع القانون اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

وتقضي المادة الأولى من المشروع باستبدال نص المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاصة بفرض ضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، والذي يتمثل دخله في المرتبات وما في حكمها، وتشمل إيرادات النشاط التجاري أو الصناعي، وإيرادات من الثروة العقارية (إيجارات. تصرفات عقارية.. إلخ)، وإيرادات نشاط مهني أو غير تجاري بالنص الآتي :

الشريحة الأولى : حتى 7200 جنيه في السنة معفاة من الضريبة.
الشريحة الثانية : أكثر من 7200 جنيه حتى 30000 (10%) .
الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 (15%).
الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%).
الشريحة الخامسة : أكثر من 200000 جنيه (5ر22 %).

وينص مشروع القانون على منح خصم من الضريبة المستحقة بمقدار 80% للشريحة الثانية، و40 % للشريحة الثالثة، و5% للشريحة الرابعة، وذلك لمرة واحدة وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة، ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة.

وتم الأخذ في مشروع القانون بنظام الخصم (الائتمان) الضريبي، وذلك على أن يتم رد معظم الضرائب للفئات الأقل دخلا والعكس مع الفئات الأكثر دخلا ، وذلك في إطار مراعاة عدالة توزيع الضريبة على كافة مستويات الدخول مع منح ميزة أكبر للدخول المنخفضة (كلما انخفض الدخل كلما زادت قيمة الاستفادة من الخصم "الائتمان" الضريبي بشكل أكبر دون غيرهم من شرائح الدخل الأخرى).

ومن المتوقع أن يؤثر بالخفض على الحصيلة الضريبية هذا المشروع بقانون بمبلغ قدره نحو 7 مليارات جينه، وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية لذوي الدخول المنخفضة، وتطبيقا للنص الدستوري بتصاعدية الضريبة.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن تسري أحكام المادة السابقة بالنسبة لممولي المرتبات وما في حكمها اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

وبالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية، تسري هذه الأحكام اعتبارا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.