الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

انتبه.. حُكم من صلى على النبي جوابًا لسماع ذكره أثناء الصلاة

صدى البلد

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) عند سماع ذكره أثناء الصلاة سُنة عند الشافعية، مشروعة عند المالكية، مبطلة للصلاة عند الحنفية.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «ما الحُكم إذا سمع المصلي من يقول : صل على النبي وهو في الصلاة؟ هل يصلي في سره أم لا؟»، أن المُصلي إذا سمع ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- تسن له الصلاة عليه عند الشافعية، ففي حاشية قليوبي وهو شافعي: (تنبيه) قد علم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون ركنا تارة كالتشهد الأخير، وبعضا تارة كالأول، وسُنة تارة عند سماع ذكره، ومكروهة تارة كتقديمها على محلها.

وأضافت أنه يجوز للمُصلي إذا سمع ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- الصلاة عليه في هذه الحالة عند المالكية، لكن تكون سرًا مع عدم الإكثار منها، ففي المنتقى للباجي وهو مالكي: ولأن إجابته بالتلبية والتعظيم له والصلاة عليه من الأذكار التي لا تُنَافى بالصلاة بل هي مشروعة فيها، وقد قال ابن حبيب: إذا سمع المأموم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والخطبة فصلى عليه أنه لا بأس بذلك ولا يجهر به ولا يكثر منه، ومعنى قوله: ولا يجهر به؛ لئلا يخلط على الناس، ومعنى قوله: ولا يكثر؛ لئلا يشتغل بذلك عن صلاته.

وتابعت: "وعند الحنفية تبطل الصلاة إذا كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جوابًا لسماع ذكره؛ لا إن كانت ابتداء، ففي فتح القدير لابن الهمام وهو حنفي: ولو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لسماع ذكره تفسد؛ لا ابتداء".