الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيناريوهات مطروحة لكروت الشحن في انتظار قرار الضريبة.. ارتفاع طفيف فى أسعارها أو تقليل قيمتها.. ومصادر بشركات المحمول: الجهاز صاحب القرار النهائي.. ولم تصلنا أي مخاطبات رسمية حتى الآن

صدى البلد

  • ارتفاع القيمة المضافة على المحمول إلى 14% بدلا من 13% 
  • حسم الأمر مع بداية السنة المالية 2016- 2017 


أكدت مصادر مسئولة بشركات المحمول أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الممثل الرسمى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو صاحب القرار النهائى بشأن ارتفاع أسعار كروت الشحن من عدمه، خاصة وأنه لا توجد أى معلومات رسمية حتى الآن بشأن ارتفاع أسعار كروت الشحن بناء على قرار تطبيق القيمة المضافة على المحمول والتى من المقرر أن تكون 14 % بدلا من 13 % وذلك بداية من العام المالى 2017 – 2018 طبقا للقانون الصادر أغسطس 2016.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن كل ما يتداوله من معلومات تكون عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعى دون أى مخاطبات رسمية فى هذا الشأن.

وقالت المصادر إن الارتفاع الطفيف لكروت المحمول هى التصور الأكثر واقعية وهناك تصور آخر يتم دراسته حاليا هو الإبقاء على سعر الكارت مقابل تقليل عدد الدقائق به، لافتة إلى أن يوم السبت القادم الموافق أول يوليو سيتم حسم تطبيق القيمة المضافة على المحمول.

كانت القيمة المضافة زادت في شهر سبتمبر الماضى من 10 الى 13% على المحمول، مما أحدث شيئا من الارتباك فى التطبيق فى ذلك الوقت ومن المقرر خلال أيام أن تكون 14 % بدلا من 13 %.

وكان القانون صدر شهر أغسطس 2016 وضم بابا كاملا عن الضريبة المضافة ونعيد نشره للتذكير ببنوده.

الباب الثاني
الضريبة علي القيمة المضافة

الفصل الأول
فرض الضريبة واستحقاقها
مادة (2)
تفرض الضريبة علي السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص خاص.

مادة (3)
يكون السعر العام للضريبة علي السلع والخدمات 13% خلال العام المالى 2016-2017، و14% للعام المالى 2017-2018 واستثناء من ذلك يكون سعر الضريبة علي الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5 % وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب.
ويكون سعر الضريبة (صفر) علي السلع والخدمات التي يتم تصديرها طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة ( 4 )
يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (5)
تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين فى كافة مراحل تداولها وفقًا لأحكام هذا القانون أيا كانت وسيلة بيعها او أدائها او تداولها بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.

وتستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة، أيًا كان الغرض من استيرادها، فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، كما تستحق فى كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنها. 

وتستحق الضريبة للسلع المستوردة أيا كان الغرض من استيرادها بما في ذلك ما يكون للاستهلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية كما تستحق في كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنها وتطبق في شأن السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

وتستحق الضريبة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقق واقعة تأدية الخدمة الى متلقيها فى مصر اي كانت الوسيلة التي تؤدى بها ولا تستحق الضريبة على السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقا للقواعد المقررة بقانون الجمارك ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة بغرض الاستهلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص أو الترف فيها بأي من التصرفات القانونية.

مادة ( 6 )
تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أوالخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة إلي خارج البلاد.
كما تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أوالخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب.

مادة (7)
مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة ( 6 ) من هذا القانون، تستحق الضريبة علي ما يرد من سلع أوما يؤدي من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلي المناطق والمدن والأسواق الحرة ؛ لاستهلاكها المحلي داخل هذه الأماكن.
ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلي.

كما تستحق الضريبة علي ما يستورد من سلع أوخدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلي السوق المحلي داخل البلاد.
وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أوالاستعمال المحلي.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة والمادة ( 6 ) من هذا القانون .

مادة (8)
فى حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته تستحق الضريبة على السلع التى فى حوزة المسجل وقت التصرف فيها ؛ إلا إذا كان الخلف مسجلا أو قام بتسجيل نفسه طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة (9)
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون تخضع المبيعات المهربة والمبيعات التى تتم بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا لفئات الضريبة وضريبة الجدول النافذة فى تاريخ وقوع الجريمة أو المخالفة فإذا تعذر تحديده خضعت هذه المبيعات لفئات الضريبة النافذة وقت الضبط أو اكتشاف المخالفة