الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قرار جمهوري بقانون لاعتبار المفقود ميتا بعد 30 يوما

صدى البلد

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 140 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية نصت مادته الأولى على أن يستبدل بنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 21 وبنص المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية جاء ذلك وفقا للجريدة الرسمية.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أنه طبقا للمادة 21 الفقرة الثالثة يعتبر المفقود ميتا بعد مضى 30 يوما على الأقل من تاريخ فقده فى حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت أو بعد مضى سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية.