الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غدًا.. نظر استئناف الفنانة سمية الألفى على حكم رفض ضم حفيدتها "لينا"لحضانتها

سمية الألفى
سمية الألفى

تنظر الدائرة "102"بمحكمة استئناف الأسرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، غدًا الأحد، أولى جلسات الإستئناف المقدم من الفنانة سمية الألفى على الحكم القاضى برفض ضم حفيدتها "لينا" إلى حضانتها وضمها إلى جدتها لأمها.

وكانت محكمة أسرة قسم الجيزة برئاسة المستشار أحمد عبد الباقى وعضوية المستشارين محمد البهجورى وسمر شلتوت والقاضى قد قضت برفض الدعوى القضائية رقم 406 لسنة 2017 المقامة من الفنانة سمية الألفى ضد هند الحناوى مطلقة ابنها الفنان أحمد الفيشاوى والتى تطالب فها بضم حفيدتها "لينا"إلى حضانتها وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة وكذلك ضم الصغيرة إلى جدتها لأمها.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: "أولى النساء بحضانة الصغير هى أمه وإذا امتنعت الأم وكان للصغير هذا رضيت بإمساكه وسلم إليها ويشترط فى الأم أو ذوات الحق فى الحضانة شروط حاصلها، أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة ، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزها عن الحضانة وأن تكون أمينة على المحضون لايضيع الولد عندها ،وألا تكون متزوجة من أجنبى وألا تقيم به فى بيت من يبغضه الصغير، وإذا تخلف شرط من هذه الشروط سقط عن الحاضنة الحق.

فى الحضانة وانتقل إلى من يليها فى الترتيب فى المادة أنفة البيان، وإذا تزوج الأبوان كل منهما من أجنبى عن الصغير تعين ضمه إلى حاضنة من النساء غير أمه ، كما أن حضانة الرجال تكون إذا لم يكن هناك حاضنة من النساء أو وجدت ولم تكن أهلا للحضانة ويشترط فى الحاضن من الرجال أن يكون قادرا على تربية الصغير وأن يكون سليما صحيا ويكون أمينا على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق وأن يكون متحدا والمحضون فى الديانة وأن يكون ذا رحم محرم للمحضون وإذا تخلف عنه أى شرط من هذة الشروط سقطت عنه الحضانة".

واحتتمت:" ولما كان ثابتا من الأوراق أن الصغيرة لا تزال فى سن حضانة النساء وأن أم الصغيرة قد تزوجت بأجنبى عن الصغيرة ، وكان الثابت من الأوراق أن المتدخلة هجوميا فى الدعوى هى والدة أم الصغيرة وتليها فى الترتيب الوارد شرعا،وكذلك خلت الأوراق مما يفيد عدم توافر شروط الحضانة فيها ومن ثم يكون طلبها قد أقيم على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة على سند ذلك بضم الصغيرة لينا إلى حضانتها ، وحيث أنه عن التدخل الانضماى للمدعو أحمد محمد فاروق.

الفيشاوى والد الصغيرة فإنه لما كان من المقرر قانونا طبقا لنص المادة 126 من قانون المرافعات والتى تنص على :"أن يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخل بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محاضرها، ولما قضت المحكمة بضم الصغيرة للمتدخلة هجوميا "الجدة الأم" فإنه يعنى فى المقابل رفض الدعوى الأصلية والتدخل الانضمامى لوالد الصغيرة وإلزامهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة".