الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزير الصناعة يعلن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية

جانب من المؤتمر الصحفى
جانب من المؤتمر الصحفى لقابيل

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشأت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 الذى اقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهورى فى مايو الماضى وتستهدف تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة ومعالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التي تعتبر احد اهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر فى تقارير اداء الاعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية مؤكدًا ان هذا القانون سيحدث ثورة في معدلات الاستثمار الصناعى في مصر خلال المرحلة المقبلة وهو ما سيسهم فى وضع مصر فى مصاف الدول الاكثر جذبًا للاستثمار الصناعى اقليميًا ودوليًا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الموسع الذى عقده الوزير صباح اليوم لاعلان اصدار اللائحة الجديدة، وذلك بحضور المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات والسيد/ احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والسيد/ محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين والمهندس احمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بالاضافة الى المهندس احمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية والمستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية.

وقال ان هذا القانون سيغير فلسفة منح التراخيص فى مصر حيث وضع منظومة متكاملة تتوافق مع النظم الدولية لمنح التراخيص من خلال تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم الصناعة ووضع قواعد اصدار تراخيص المنشأت الصناعية وكذا تبنى ادوات وآليات جديدة لاجراءات منح التراخيص منها وضع مصفوفة بالاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص وفقًا لمخاطر النشاط الصناعى واستحداث نظام الترخيص بالاخطار لـ80% من الصناعات القائمة وكذا ادخال مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص فى عملية اجراءات فحص المنشأت الراغبة فى الحصول على الترخيص

ولفت قابيل الى ان اللائحة تضمنت المبادئ الأساسية التي تبنتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في التعامل مع المستثمرين والتي شملت الالتزام باتمام الإجراءات ومراعاة التوقيتات المنصوص عليها في القانون واللائحة دون تحميل المنشاة الصناعية اى أعباء إضافية وإتاحة المعلومات الخاصة بممارسة النشاط الصناعى على الموقع الالكترونى للهيئة والربط بين القرارات والغرض من إصدارها وإقرار آلية للتظلم من القرارات التي تمس حقوق او مصالح المنشأة الصناعية.

واشار الوزير الى انه بموجب هذه اللائحة فان زمن اصدار الترخيص سينخفض من 600 يوم حاليًا الى اقل من 7 أيام للترخيص بالاخطار واقل من 30 يوم للترخيص المسبق، وتحويل نظام تنفيذ الاجراءات وعمليات الاصدار من نظام يدوى حاليًا الى نظام مميكن، وضع انظمة للتظلمات بمعايير واحكام محددة فى حين انه لاتوجد حاليًا معايير محددة لذلك، فضلًا عن ادخال مكاتب اعتماد فنية فى النظام الجديد فى حين ان النظام الحالى يقتصر على الهيئة فقط

وحول مقارنة المستندات المطلوبة لمنح تراخيص التشغيل وفقًا للقانون الجديد مقارنة بالقانون القديم اوضح قابيل ان القانون الجديد حدد جهة واحدة للتعامل بدلًا من 11 جهة فى القانون القديم، اختصار العمليات الاجرائية الاساسية التى يقوم بها المستثمر (طالب الترخيص) فى 3 عمليات بدلًا من 7 عمليات فى الوضع السابق، وكذا اختصار الاجراءات الداخلية بالهيئة من 154 اجراء الى 19 اجراء فقط.

واضاف الوزير أن القانون يتبنى ولأول مرة منهج الترخيص بالإخطار، باستحداث نظام للترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن (وهى تمثل 80% من الصناعات القائمة فى مصر)، وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرفقًا بالبيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وفقًا لطبيعة المخاطر التى يمثلها النشاط، لافتًا الى ان اللائحة اجازت تقديم الإخطار بالتشغيل والمستندات سواء باليد أو الكترونيًا أو البريد المسجل بعلم الوصول أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية وألزمت اللائحة هيئة التنمية الصناعية بتسليم صاحب الشأن في ذات اليوم صورة طبق الأصل من نموذج ممهورًا بخاتمها يُعد بمثابة ترخيص غير محدد المدة.