الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قابيل: نظام الترخيص المسبق يسرى على الأنشطة ذات المخاطر على الأمن والصحة والسلامة..صور

جانب من المؤتمر الصحفى
جانب من المؤتمر الصحفى لقابيل

أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أن قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 أبقى على نظام الترخيص المسبق على الأنشطة الصناعية التى تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الأمن والصحة والسلامة والبيئة (تمثل 20% من الصناعات القائمة)، حيث بسطت اللائحة التنفيذية إجراءات التقدم بطلب الحصول على الترخيص وأجازت تقديمه باليد أو إلكترونيًا أو بالبريد المسجل أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية مرفقًا بالمستندات المطلوبة.

وأوضح قابيل أن القانون ألزم هيئة التنمية الصناعية فى حال استيفاء الطلب لكل المستندات بالبت فى الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديمه، وفى حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة تعلم الهيئة مقدم الطلب بذلك خلال مدة لا تتجاوز 21 يومًا من تاريخ تقديم الطلب حتى يتسنى لها معاينة المنشأة والبت فى الطلب.

وقال الوزير إن اللائحة نصت على أن القانون أجاز تكليف مكاتب اعتماد مؤهلة من القطاع الخاص لبيان مدى التزام المنشآت الصناعية بالاشتراطات من خلال عدة ضوابط شملت إعفاء المنشآت التي تتقدم بشهادة اعتماد من المعاينة في حالات الترخيص الجديد أو توفيق الأوضاع وإلزام مكاتب الاعتماد بإيداع تقرير الفحص في نفس اليوم حال وجود مخالفات جسيمة وفى موعد أقصاه يوم عمل فى غير ذلك من الأحوال.

وأضاف أن اللائحة حددت قواعد المسئولية المهنية التي يجب أن تلتزم بها المكاتب في ممارسة عملها في الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بمجال عملها والخدمات التي تؤديها ومنع الممارسات الفاسدة والتدليسية أيًا كان نوعها لدى تنفيذ عقود الاعتماد والتأكد من استيفاء جميع العاملين بالمكتب لشروط التأهيل والصلاحية اللازمة لأداء الأعمال المنوطة بهم على أكمل وجه وبذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد وتجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد والالتزام بإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.

ونوه الوزير بأن اللائحة تناولت إجراءات توفيق الأوضاع، حيث شملت منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية القائمة والحاصلة على ترخيص قبل صدور القانون الجديد ولائحته، على أن تقوم بتقديم طلبات توفيق الأوضاع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ تقديم الطلب للمنشآت الخاضعة لنظام الترخيص بالإخطار وثلاث سنوات للمنشآت الخاضعة لنظام الترخيص المسبق، وأن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالبت فى طلبات توفيق الأوضاع خلال أسبوع من تاريخ استيفاء جميع البيانات والمستندات.