الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على أنواع الحج الثلاثة.. وأيها أشق وأفضل

صدى البلد

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء اتفقوا على مشروعية الحج وصحته بكيفية من كيفيات ثلاث وهي "الإفراد، والقران، والتمتع"، ولكنهم اختلفوا في أفضلها.

وأضافت اللجنة فى فتواها، أن الاختلاف يرجع سببه إلى الروايات الواردة في حجه - صلى الله عليه وسلم- ولاستنباطات قوة ذلك التفضيل عند كل فريق.

وأوضحت، أن الراجح: هو القول القائل بأن أفضل الأنساك القران، ثم التمتع، ثم الإفراد . وهو ما ذهب إليه الحنفية، وهو قول سفيان الثوري والمزني صاحب الشافعي. وابن المنذر، وأبي إسحاق المروزي وهو اختيار ابن القيم، والشوكاني ؛ وذلك لما روي عن عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوَادِي العَقِيقِ يَقُولُ: « أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي، فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ وَقُلْ: عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ». ففي الحديث أن الله أمر نبيه بإدخال العمرة على الحج بعد أن كان مفردا، ولا يأمره إلا بالأفضل. وهذا يجمع بين الروايات المختلفة في حجه صلى الله عليه وسلم فالمصير إليه متعين، ولحديث أنس قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: « لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا ».

يضاف إلى ذلك أن القران أشق ؛ لكونه أدوم إحراما ، وأسرع إلى العبادة، وفيه جمع بين العبادتين؛ فيكون أفضل.