الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على حالة ترث فيها المرأة نصف التركة وأكثر من الرجل

صدى البلد

ورد إلى مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، سؤالا يقول صاحبه "ماتت امرأة وتركت بنتًا، وزوجًا، وأخًا شقيق، فكيف توزع التركة؟".

وأجاب المركز في رده على السؤال، أنه إذا ماتت المرأة وتركت: بنتًا، وزوجًا، وأخًا، فإن التركة توزع على النحو الآتي: للبنت نصف التركة فرضًا؛ لقوله تعالى: " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ".

وأضاف المركز، أن للزوج ربع التركة فرضًا؛ لقوله تعالى: " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ".

كما أن الأخ الشقيق يأخذ باقي التركة بالتعصيب؛ لقول النبي- صلى الله عليه وسلم-:" أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".

وأوضح، المركز أن توزيع التركة، يكون بعد خصم تكاليف تجهيز ودفن المتوفاة من التركة، وبعد خصم الديون التي عليها- إن كان عليها ديون-، وبعد تنفيذ وصيتها من ثلث ما تبقى- إن تركت وصية-.