الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شيخ الأزهر يوضح الفرق بين أنواع الطلاق البائن .. فيديو

صدى البلد

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنه إذا طلق الزوج زوجته طلاقًا رجعى أى طلقة اولى أو ثانية فهى مازالت فى العدة الزوجية بدليل أنه إذا مات أحدهما فالأخر يرثه طالما أن الزوجة فى فترة العدة من زوجها لأن العصمة فى الطلاق الرجعي موجودة وتنتهي بإنتهاء العدة وأصبحت الطلقة بائنة بينونة صغرى.

وأضاف " الطيب" خلال لقائه ببرنامج «حديث شيخ الأزهر » عبر فضائية «القناة الأولى»، أن من حق الزوج الذي طلق زوجته طلقة أولى أو ثانية وانتهت عدتها فأصبحت هذه طلقة بائنة بينونة صغري ومن حقه أن يرجعها ولكن يكون برضاها لأنها أصبحت أجنبية عنه فيجوز أن يرجعها برضاها ولكن بعقد ومهر جديدين لأنها إذا كانت أثناء عدتها ولم تنته من الممكن أن يرجعها حتى إن لم يكن برضاها ولكن انتهت عدتها فلابد أن يرجعها برضاها ولابد أن توافق كأنه زواج جديد.

وتابع قائلًا: "أما فى الطلقة الثالثة تدخل فى العدة وأصبحت بائنة بينونة كبرى ولا تحل له كما قال المولى عز وجل فى كتابه الكريم { حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } ، فلا يمكن أن يرجعها إلا إذا تزوجت زواجًا صالحًا ثم طُلِقت ففى هذه الحالة يجوز لها أن تعود إلى زوجها.