الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الحلق والتقصير في الحج وكيفيته للرجل والمرأة

صدى البلد

يعد حلق شعر الرأس أو تقصيره واجبًا من واجبات الحج والعمرة، عند مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والحنابلة، ويتساءل الكثير عن كيفية الحلق والتقصير للرجال والنساء والأصلع.

وردت نصوص دلت على أن حلق الشعر من واجبات الحج والعمرة، قال تعالى: «لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ» [الفتح: 27]. فالله عز وجل جعل الحلق والتقصير وصفًا للحج والعمرة، والقاعدة أنه إذا عبر بجزءٍ من العبادة عن العبادة، كان دليلًا على وجوبه فيها.

وروي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرًا، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية». أخرجه البخاري، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع» أخرجه البخاري ومسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لتأخذوا مناسككم»، مع كون فعله وقع بيانًا لمجمل الكتاب.

القدر الواجب حلقه أو تقصيره
ذكر المالكية، والحنابلة، أن الواجب حلق جميع الرأس، أو تقصيره كله، واستدلوا بعموم قوله تعالى: «لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ» «الفتح: 27». أي أنه عامٌّ في جميع شعر الرأس، فالرأس اسمٌ لجميعه، ومن السنة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع، أي أنه عامٌّ في جميع شعر الرأس؛ لأن الرأس اسمٌ لجميعه؛ فوجب الرجوع إليه،وقد قال صلى الله عليه وسلم «لتأخذوا مناسككم»، والأصل في الأمر الوجوب.

ورأي آخرون أن حلق جميع الرأس أفضل من تقصيره، واستدلوا بأنَّ الله عز وجل بدأ بالحلق، والعرب إنما تبدأ بالأهم والأفضل، ومن السنة: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: والمقصرين»، بينما رأى إجماع الفقهاء أنه يجزئ التقصير عن الحلق.

وقال الإمام النووي في "المجموع" (8/ 200): "الأفضل أن يحلق جميع الرأس إن أراد الحلق، أو يقصر من جميعه إن أراد التقصير، وأقل ما يجزئ ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرا من شعر الرأس، فتجزئ الثلاث بلا خلاف عندنا، ولا يجزئ أقل منها، هكذا نص عليه الشافعي والأصحاب في جميع الطرق".

الحلق والتقصير للمرأة
لا تؤمر المرأة بالحلق بل تقصر، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على النساء حلق، وإنما عليهن التقصير».

مقدار تقصير شعر المرأة
تقصر المرأة من شعرها، قدر أنملة الأصبع -وهي مفصل الإصبع- فتمسك ضفائر رأسها، إن كان لها ضفائر، أو بأطرافه إن لم يكن لها ضفائر، وتقص قدر أنملة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وإنما كان الواجب بقدر الأنملة لئلا يجحف برأسها.

الأقرع
إذا لم يكن على رأسه شعر – كالأقرع ومن برأسه قروح – فقد اختلف أهل العلم فيه على أقوال، ومنها: القول الأول: أنه يستحب له إمرار الموسى على رأسه، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة ، وهو قولٌ للحنفية.

والقول الثاني: أنه يجب إمرار الموسى، وهذا مذهب المالكية، والحنفية في الأصح، وذلك لأنها عبادة تتعلق بالشعر، فتنتقل للبشرة عند تعذره، كالمسح في الوضوء، والقول الثالث: لا يستحب له إمرار الموسى على رأسه، وهو مرويٌّ عن أبي بكر ابن داود.