دار الإفتاء: لا مانع شرعًا من حج والدُ الزوجة على نفقتها الخاصة
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من أن يحج أو يعتمر والدُ الزوجة على نفقتها الخاصة، فهذا من البرِّ والإحسان وصلة الرحم.
وأضافت الإفتاء فى ردها على سؤال "هل يجوز شرعًا أن يحج أو يعتمر والد زوجتي على نفقتها؟ أنَّه بمجرد تبرع المال للحج من المتبرع أيًّا كان يصبح المال ملكًا للمتبرَّع إليه وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج؛ تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾.