الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مصر تتبرأ من القتلة.. الحكومة تقدم تعديلات تشريعية لإسقاط جنسية الإرهابيين..«دفاع البرلمان» تؤيد الوزراء.. وجدل في «التشريعية»..«العليمي»:التعديل يعني احتفاظ «مرسي» بجنسيته..والقانون الحالي يفي بالغرض

صدى البلد

  • «بكري»: أنا أول المدافعين عن «إسقاط الجنسية».. والحكومة رفضت قانوني بحجة مخالفته للدستور
  • كمال عامر: إسقاط الجنسية حال المساس بأمن الدولة رادع ولا يتعارض مع الدستور
  • نائب يفجر مفاجأة: تعديلات الحكومة على «قانون الجنسية» تمنع إسقاطها عن مرسي وقيادات الإخوان
  • عضو "دفاع البرلمان": سنعدل الدستور حال تعارضه مع قانون إسقاط الجنسية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

كما ينص التعديل على زيادة المدة التى يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبى الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون عشر سنوات بدلًا من خمس سنوات، وزيادة المدة التي يكتسب بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعًا لوالدته لتكون سنتين بدلًا من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعًا لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر. كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات اسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة فى جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.

وأثارت التعديلات على القانون جدلا في البرلمان، حيث تنوعت آراء النواب بشأنه، ورأى بعضهم خاصة أعضاء لجنة الدفاع والامن القومي أن صدور قانون بهذا الشكل مسألة هامة ورادعة في مواجهة الإضرار بأمن الدولة ، أو الانضمام لجماعات تستهدف ذلك ، بينما كان هناك رأي آخر من اللجنة التشريعية يصف التعديلات على القانون بالعبث ، والمخالفة للدستور ، وأنه ينتج عن تطبيقها عدم إسقاط الجنسية عن محمد مرسي وأعوانه .

في البداية فجر النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، مفاجأة بخصوص التعديلات التي أدخلتها الحكومة على بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، مؤكدا انه بناء على هذه التعديلات فإن قانون الجنسية سيكون سببا في عدم اسقاط الجنسية عن مرسي واعوانه .

وقال العليمي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن الجنسية هي رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة يترتب عليها التزامات من الفرد تجاه الدولة، كما أن بموجبها تلتزم الدولة بحمايته ويكون لكل منهما على الآخر حقوق وواجبات، مضيفا أن أخطر ما وافقت عليه الحكومة هو التعديل في قانون الجنسية لأنه لن يسري على محمد مرسي وأعوانه بالأثر الرجعي كما يترتب عليه عدم الدستورية.

وتابع : "النص الحالي لقانون الجنسية المصرية يحميه المادة 224 من الدستور، والتي تنص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذًا، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقًا للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور، وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور، مضيفا إذا أغفلت الدولة هذه المادة من الدستور ، وقررت تعديل مواد قانون الجنسية فيسري على التعديلات نص المادة 95 من الدستور ، والتي تنص على أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ، وهو ما يعني أن التعديلات الجديدة على القانون لن تسري على محمد مرسي وأعوانه أو أمثالهم في الخارج أو الداخل لان القانون سيطبق بأثر لاحق وليس بأثر رجعي.

وأضاف النائب ، أن الاحكام الواردة بالقانون الحالي رقم 26 لسنة 1975 وبالتحديد المادتان 16 و15 كافية لإسقاط الجنسية عن محمد مرسي وأعوانه ، في قضية التخابر وتنصان على أنه "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشر التالية لاكتسابه إياها.

كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:

1. إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.

2. إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.

3. إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.


مادة 16

يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:

1. إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.

2. إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.

3. إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

4. إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها.

5. إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد.

6. وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ خطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.

7. إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

8. إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها.

9. وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.

10. إذا اتصفت في أى وقت من الأوقات بالصهيونية.

وأضاف ، لا نريد تكرار ما حدث مع قانون الطوارئ مرة اخرى ، حيث تسبب تعديل شكلي في طعن المحكمة الدستورية على القانون .

وشدد على ان المشرع " البرلمان " لا يستطيع أيضا إضافة كلمة على أن يطبق القانون بأثر رجعي لأن هذا ايضا سيتعارض مع المادة 95 الدستور، متسائلا : " لصالح من يتم العبث بالقانون ومن أدخلوا هذه التعديلات معندهمش فكرة عن حاجة ".

فيما قال النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إنه سيكون أول المدافعين، عن قانون إسقاط الجنسية عن المحكوم عليهم فى قضايا تغيير نظام الدولة بالقوة.

وأضاف "بكري"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا هو نفس مشروع القانون الذي تقدّمت به إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان، موقعًا من 100 نائب، ورفضته الحكومة في وقت سابق بحجة التعارض مع الدستور.

وتابع: "لكن هذا القانون ليس متعارضًا مع الدستور لأن تغيير نظام الدولة بالقوة والانضمام للجماعات الإرهابية هو إخلال بالمواطنة والانتماء، مما يستدعي إسقاط الجنسية عن كل مصري يمس أمن الدولة طالما صدر ضده حكم بات ونهائي من محكمة الجنايات، لأنه ليس من المعقول أن يخرج الإرهابي من السجن ثم يعيش ويمارس حقه الطبيعي كمواطن وهذا حق المجتمع وعندما يأتي القانون سأكون أول المدافعين عنه".

فيما قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والامن القومي للبرلمان، إنه يؤيد التعديلات التي أدخلتها الحكومة على بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وأضاف عامر ، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن القانون في مجمله مرتبط بتحقيق الردع في القضايا التي تمس أمن الدولة ، ولا تقع إلا بعد ثبوت الإدانة ، مضيفا : " هذه التعديلات لا تتعارض مع الدستور خاصة أن الدستور لا يقبل باستمرار الجنسية حال ثبوت الإخلال بالمواطنة، وتتفق التعديلات مع تحقيق الامن الوطني".

وقال النائب محمود خميس عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إنه يؤيد تعديلات مجلس الوزراء على مشروع قانون أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وأضاف خميس، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن القانون مهم لأمن المواطن خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في مواجهة الإرهاب.

وتابع : "إذا تعارض هذا القانون مع الدستور، فسنعدل الدستور لأن مصلحة المواطن والأمن القومي المصري فوق كل شيء، وهناك الكثير من نصوص الدستور بحاجة للتعديل".