الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خلال 7 أيام

«مصر تواجه الإرهاب بالطوارئ».. و«تشريعية البرلمان»: القرار دستوري.. ويعرض على المجلس خلال 7 أيام من صدوره.. و«الدفاع»: محاولات المساس بالأمن القومي مرفوضة.. ووقت التهريج انتهى

صدى البلد

  • رئيس تشريعية النواب: فرض حالة جديدة للطوارئ قرار دستورى
  • «دفاع البرلمان»: إعلان حالة الطوارئ إجراء دستورى
  • الطماوى: البرلمان يؤيد فرض حالة الطوارئ الجديدة
  • نائب : محاولات المساس بالأمن القومي مرفوضة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا رقم 510 لسنة 2017 لإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق الثالث عشر من أكتوبر 2017 ميلادية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية، اليوم، الخميس، وجاء فيه: "تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الجمعة الموافق الثالث عشر من أكتوبر عام 2017 ميلادية".

من جانبه، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مقتضيات واعتبارات فرض حالة جديدة للطوارئ فى مصر لا تزال قائمة، لما يهدد الدولة المصرية من إرهاب فى الداخل والخارج وعلى حدودها، وبالتالى فرض حالة جديدة للطوارئ لاتزال أسبابها قائمة وقرار الرئيس بها دستورى.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، الخميس، وأكد أن ما صدر من رئيس الجمهورية بقرار فرض حالة الطوارئ، هو حالة جديدة بعد أن انتهت مد الحالة الأولى فى العاشر من أكتوبر الماضى، وبالتالى جاء إصدار الحالة الجديدة بعد فاصل زمنى وفق الدستور، خاصة أنه لا يجوز مد الحالة الوحيدة إلا لمرة واحدة وهو ما حدث طوال الست أشهر الماضية.

وأضاف أبو شقة أن التطبيق العملى لحالة الطوارئ فى مصر يتم وفق القانون دون أى قيود، وتتم الاستثناءات فى أضيق الحدود، والمواطن المصرى يلمس ذلك بشكل فعال، حيث التنقل والتحرك، ومن الأجهزة الأمنية تقوم بتنفيذ القانون دون قيود إلا فى أضيق الحدود، وهو ما تم لمسه طوال فترة الستة أشهر الماضية، ولكن مقتضيات الإرهاب وواقعة تتطلب فرضها لمواجهة العناصر الإرهابية والأخطار التى تهدد الشارع المصري.

وأكد أبو شقة أن فرنسا حدث بها جزء بسيط مما يحدث فى مصر، وقامت بفرض الطوارئ بقيود أكثر، مشيرا إلى أن الحالة التى فرضها الرئيس اليوم تم بشكل دستورى ودون أى مخالفة للقانون، خاصة أنها حالة جديدة.

وبشأن آليات عرض القرار على البرلمان، قال أبو شقة: "سيتم عرضه على المجلس وفق النصوص الدستورية وذلك خلال 7 أيام من اتخاذ القرار على أن تتم الموافقة عليه من البرلمان بأغلبية الأعضاء"، مشيرا إلى أن الأوضاع لا تزال تتطلب الطوارئ، و"النواب" يؤيد فرضها لمساعدة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة فى القيام بعملها.

وعن كون مشاركة رئيس المجلس فى جولات خارجية فى روسيا ولن تعود الجلسات إلا فى 22 أكتوبر وبالتالى تكون المدة الدستورية قد انتهت بشأن السبع أيام قال أبو شقة: "إذا اقتضت الضرورة للانعقاد فلا مانع على أن يرأس الجلسة أحد الوكلاء".

وتنص المادة 154 من الدستور على أن يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تتجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب خلال سريان حالة الطوارئ.

وقال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن فرض حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر هو إجراء دستوري لحماية أمن الوطن والمواطنين من بعض العناصر الخارجة على القانون.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع، فى تصريحات خاصة للمحررين البرلمانيين اليوم، أن القوات المسلحة ورجال الشرطة يواجهون إرهابا فى الفترة الحالية، خاصة فى بعض المناطق، ومنها سيناء، وقد تمكنت قواتنا المسلحة من القضاء على نحو 95% من الإرهاب فى سيناء، وبالتالى إعلان الطوارئ جاء لحماية البلاد من مخاطر الإرهاب الذى تموله بعض الدول والمؤسسات.

فيما قال النائب سلامة الجوهرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن أى محاولات للمساس بالأمن القومي المصري خط أحمر والشعب المصري كله يرحب بقرار فرض حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر.

وأضاف وكيل رئيس لجنة الدفاع، فى تصريحات خاصة للمحررين البرلمانيين اليوم، أن قرار فرض الطوارئ لا يضر بالمواطن المصري ولكنه جاء من أجل الخارجين على القانون والإرهابيين ، ولا يؤثر على المواطنين الشرفاء.

وتابع الجوهرى: "إننا خلال الأيام الماضية شاهدنا الإنجازات فى العاصمة الإدارية الجديدة وصعود المنتخب المصري للمونديال، ونرى التنمية فى كل مكان فى مصر وهذا سوف يثير حافز بعض الدول الكارهة لمصر ولخيرها وأمنها واستقرراها، وفرض الطوارئ فى هذا التوقيت يشير لوجود معلومات أن بعض الدول التى تأوى الشر تريد القيام بعمل ما ضد أمن واستقرار البلاد".

وأشار إلى أن "إعلان قرار فرض الطوارئ اليوم يؤكد أن "وقت التهريج انتهى" ولا أحد سوف يهبط عزيمتنا ونحن مستعدون لإصدار أى قوانين نحافظ بها على أمن الوطن، وأى حد يحاول أن يمس مقدراتنا سوف يحول للمحاكمات العسكرية".

وأعلن اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 510 لسنة 2017 بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة صباح غد، الجمعة.

بينما قال النائب إيهاب طماوى، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن "قرار رئيس الجمهورية اليوم، الخميس، بفرض الطوارئ، هو حالة جديدة، وليس تمديدا للحالة الماضية، خاصة بعد الفاصل الزمنى الذى تم منذ نهاية الحالة الماضية فى العاشر من أكتوبر الجارى".

جاء ذلك فى تصريحات النائب للمحررين البرلمانيين، مؤكدا أن فرض الحالة جاء فى إطار دستورى ودون أى مخالفة للقانون، وذلك وفق المادة 154 من الدستور، مؤكدا أن القرار سيتم عرضه على مجلس النواب خلال سبعة أيام.

وفيما يتعلق بكون المجلس لن ينعقد إلا يوم 22 أكتوبر وبالتالى تكون مدة السبع أيام قد مرت قال الطماوى: "لا خلاف سيتم عرضها على أول جلسة، والأمر فى مجمله تنظيمى ليس أكتر والحالة سيتم فرضها بدءا من غد، الجمعة".

وأضاف الطماوى أن الاعتبارات والمقتضيات التى دعت لفرض الطوارئ لا تزال قائمة وبالتالى نواب البرلمان يؤيدون فرضها لمواجهة الإرهاب.

وتنص المادة 154 من الدستور على أن يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.