الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننشر نص تعديلات قانون تنظيم الجامعات.. مستندات

صدى البلد

حصل "صدى البلد" على نص مشروع قانون بتعديل القرار بقانون رقم 52 لعام 2014 بشأن قانون تنظيم الجامعات والذى تقدم به كل من النائب هشام والى والنائبة إيناس عبد الحليم.

ونصت تعديلات القانون على إعطاء الحق لرئيس الجمهورية فى تعيين وعزل قيادات الجامعات والتى تتضمن تعديلات على المواد 25 و 29 و 43.

فيما جاء تعديل المادة 25 بأن يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى من بين 3 أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، فى ضوء تطوير الجامعة فى كافه المجالات يتقدم به طالب الترشح، وتتشكل اللجنة من ممثلين عن كل الجامعات المصرية بواقع أستاذين عن كل جامعة يتم اختيارهم بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على التقدم على هذا المنصب والترشح طبقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

وتضع اللجنة ضوابط وإجراءات عملها ولائحتها الداخلية ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات وتقسم إلى مجموعتين بالتساوى فيما بينهما طبقا لعدد ممثلى الجامعات المصرية، وكل مجموعة تنتخب فيما بينها رئيس ونائب بأغلبية الأعضاء لمدة سنتين،وكل مجموعة تنظر المرشحين لرئاسة إحدى الجامعات شريطة أن يكون ضمن أعضاء اللجنة ممثل عن الجامعة التى يتم إصدار توصيها بشأنها ضمانا للحيادية.

ألمح مشروع قانون تعديل القرار أن يكون تعيين رئيس الجامعة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد ويعتبر مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار ، فإن لم تجدد مدته أو رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى ان تخلو.

وتكون إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيين بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئوولياته الرئاسية، أو بناء على ورود أى تقارير بمخالفات من أى جهة رقابية أو الجهاز المركزى للمحاسبات أو قضائية او النيابة العامة أو وزارة التعليم العالى.

كما تضمن تعديل المادة 29  أن يكون لكل جامعة 4 نواب لرئيس الجامعة يعاونوه فى إدارة شئونها ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه، على أن يكون من بينهم طبيبا يسند إليه أعمال إدارة المستشفيات والمعاهد التعليمية والتخصصية التابعة للجامعة، ويكون تعيين نائب رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناءا على قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة 25 من القانون المرفق.

ويكون تعيينه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد وتكون إقالة نواب الرئيس قبل نهاية مدتهم بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك إذا كان هناك إخلال بواجباتهم الجامعية أو بمقتضيات مسئوولياتهم الوظيفية أو بناءا على ورود أى تقارير بمخالفات من أى جهة رقابية أو الجهاز المركزى للمحاسبات أو قضائية أو النيابة العامة أو وزارة التعليم العالى.

ويعتبر خلال مده تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفية شخصية أن تخلو.

وينص تعديل المادة 42 على أنه يعين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناءا على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 25 من القانون المرفق وتكون إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من رئيس الجمهورية وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته الوظيفية، أو بناء على ورود أى تقارير بمخالفات من أى جة رقابية أو الجهاز المركزى للمحاسبات أو قضائية أو النيابة العامة أو وزارة التعليم العالى.