الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«حالة واحدة» يجوز فيها إخراج الزكاة من العائد وليس أصل المال

صدى البلد

قال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في الزكاة أنها 2.5 % من قيمة المال، الذي بلغ النصاب، ولكن هناك حالة يمكن إخراج الزكاة بنسبة 10% من عائده.

وأوضح «فخر» خلال برنامج «فتاوى الناس»، في إجابته عن سؤال: «لدي مال في البنك، بلغ النصاب، وأعيش من فوائده لأن المعاش لا يكفيني، فهل أخرج الزكاة عن أصل المال أم على ريعه؟»، أن بعض الفقهاء اجتهد فذهبوا إلى أن من كان دخله لا يكفيه ويحتاج إلى العائد الذي يخرج من هذا المال في نفقاته اليومية الأصلية المعتادة، فله أن يُزكي هذا المال بنسبة 10 % من العائد.

وتابع: ولا يمس أصل المبلغ من المال الذي يستوجب الزكاة، حيث إنه إذا تم إخراج 2.5 % من أصل المال، فسيقل هذا الأصل عام بعد عام، لذا قدموا هذا الاجتهاد، حفاظًا على المال وعلى دخل المساكين والفقراء، منوهًا بأنه إذا أصبح دخله يكفيه، فعليه إخراج زكاة ماله من أصل المبلغ وليس من العائد.