الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لجنة الفتوى : يجوز للخاطب إخراج زكاة ماله لمخطوبته بـ«شرط»

صدى البلد

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز للخاطب أن يعطي زكاة ماله لمخطوبته على ألا يقصد بإعطائها أن ينتفع بهذا المال عن طريق شراء بعض الأجهزة له أو يقصد إسقاط ما جرت به العادة من الهدايا التي يقدمها الخاطب لمخطوبته.

وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «هـل يجـوز للخـاطب إعـطـاء زكـاة المـال للمخطوبةعلمًابأنها فقيرة وعليها ديون؟، أن المخطوبة أجنبية عن خاطبها ولا تجب نفقتها عليه، مؤكدة أن كل من لا تجب نفقته على الإنسان يباح إعطاؤه من مال الزكاة بشرط ألا يتوسل بإخراج الزكاة إلى إسقاط حق واجب عليه.