الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننشر نص المسودة النهائية لقانون "التأمين الصحي الشامل".. إلغاء تأمينات الطلاب والمرأة المعيلة والفلاحين.. رسوم جديدة لراغبي الاشتراكات والمساهمة للتأمين على الأشخاص.. وعقوبات رادعة للمخالفين

صدى البلد

  • "الصحي الشامل" يوقف تأمينات الطلاب والفلاحين والمرأة المعيلة وعمال الزراعة
  • ننشر حصة أصحاب الأعمال بقانون التأمين الصحي الشامل
  • تعرف على مساهمات ورسوم المؤمن عليهم ونسب اشتراكات كل الفئات في القانون 
  • %5 من الحد الأدنى للأجور نسبة دعم الدولة لغير القادرين بالتأمين

كشفت المسودة النهائية، لقانون التأمين الصحى الشامل، المقدم من الحكومة للبرلمان، عن كافة النسب للمشتركية، ورسوم المساهمة إبان استخدام بعض الخدمات الطبية المتعلقه بالزيارات المنزلية وأيضا الإعلان عن إلغاء عدد من القرارات والقوانين الصادرة بشأن تأمين بعض الفئات خلال الأعوام الماضية على رأسها الطلاب والمرأة المعيله، وأيضا العقوبات.

وتضمن الباب الخامس عددا من العقوبات لتكون نافذه في حالة عدم الإلتزام بنصوصه وتكون رادعة لكل من يخالفها، وذلك بالمادة 62، حيث نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أعطي بيانات غير صحيحة أو امتنع عن أعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون او في اللوائح المنفذة له إذا ترتب علي ذلك الحصول علي أموال من الهيئة بغير حق، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.

ونصت المادة 63، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 75 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة أو احد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء علي نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها او هلاكها.

ونصت المادة 64 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل في الهيئة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول علي خدمات بغير وجه حق، فيما تنص المادة 65، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل عامل بالهيئة أو مقدم للخدمة التأمينية ساعد صاحب العمل أو المشترك علي التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة في هذا القانون.

ونصت المادة 66 بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألفا المسئول أو الموظف المختص في الجهات المنصوص عليها في المادتين 40 و48 من هذا القانون الذي لم يقم بتحصيل أو توريد اشتراكات المؤمن عليهم وصاحب العمل المشار اليهم في المادة 39 من هذا القانون للهيئة خلال 30 يوما من تحصيلها، فيما نصت المادة 67، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من العاملين التابعين لجهته الخاضعين لاحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية.

ويعاقب بذات العقوبة الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذي يحمل المؤمن عليه اي مبالغ بخلاف المنصوص عليها في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من هذه المبالغ، وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.

ونصت المادة الثالثة من مواد الإصدار أن يستمر انتفاع المؤمن عليهم بخدمات التأمين الصحي ومرافقه وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها حاليا وذلك حتي تاريخ سريان احكام القانون المرافق في شأنهم ، طبقا للتدرج في التطبيق الجغرافي واعتبارا من هذا التاريخ يوقف بالنسبة اليهم العمل بكل من القانون والقرارات في هذا الصدد.

وضمت القائمة كلا من القانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن تنظيم التعامل في أدوية الهيئة العامة للتامين الصحي، والقانون رقم 126 لسنة 1981 بشأن إنشاء المجلس الأعلي للرعاية العلاجية التأمينية، والقانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي علي الطلاب، والقانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة، والقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي علي الأطفال دون السن الدراسية، والقانون رقم 127 لسنة 2014 في شأن التأمين الصحي علي الفلاحين وعمال الزراعة.

كما ضمت القائمة القانون رقم 3 لسنة 2017 بتعديل بعض إحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتامين الصحي وفروعها للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة، كما يوقف بالنسبة لهم العمل بكل حكم يتعارض مع احكام القانون المرفق ورد في قانون الامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أو إي قانون أخر، وتطبق احكام القانون المرافق تدريجيا علي 6 المحافظات وفقا للمراحل المبينة بالجدول رقم 5 المرافق وبما يضمن استدامة الملاءة المالية للنظام وبمراعاة توازنه الاكتواري.

وفيما يتعلق بنسب الإشتراكات لجميع الفئات كشفت الجدول رقم "1" المرفق بالقانون عن أن العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، سيكون نسبة الاشتراك بنسبة 1%من أجر الإشتراك، فيما المؤمن عليهم ومن في حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الإجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحره"في غير الخاضين للقوانين المذكورة بالبندين السابقين"، والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48من هذا القانون وذلك بنسبة 5%من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر.

وضم الجدول أيضا العمال الخاضعين لقانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، وذلك بنسبة 5%من الأجر التأمينى فقط، وبحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة 7%وتتحمل الخزانه العامة فرق التكلفه، وبالنسبة للأرامل والمستحقين للمعاشات، ستكون نسبة 2%من قيمة المعاش الشهرى، وأصحاب المعاشات أيضا 2%من قيمة المعاش الشهرى.

وبالنسبة للمُعالين من هذه الفئات فتكون نسبة 3% عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن بحد أقصى اثنين من الأبناء و1,5%فيما زاد عن ذلك في الأبناء.

وبشأن حصة أصحاب الأعمال، بشأن الإشتراكات، ستكون بواقع 4%، بواقع 3%تأمين مرض+1% إصابات عمل، نظر خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل من إجمالي أجر الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه وبحد أدنى خمسين جنيها شهريا، فيما كشف الجدول رقم 3 المرفق به عن نسب رسوم ومساهمات المؤمن عليهم، بخلاف الإشتراكات، والمنتظر دفعها إبان استخدام الخدمات الطبية الموكله تحت غطاء هذا القانون.

وتضمنت القائمة الزيارة المنزليه ستكون فيها نسبة مساهمة مائة جنيه على المريض ، والدواء فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام بنسبة 10% بحد أقصى ألف جنيه وترتفع النسبه إلى 15% في السنة العاشرة من تطبيق القانون، كما ضمت القائمة الإشاعات وكافة أنواع التصوير الطبي غير المرتبطه بالأمراض المزمنه والأورام وذلك بـنسبة 10%من إجمالي القيمة، والتحاليل الطبيه والمعملية "غير المرتبطه بالأمراض المزمنه" بنسبة 20% بحد أقصى ألف جنيه للحالة، وأيضا الأقسام الداخلية فيما عدا الأمراض المزمنه بنسبة 7% بحد أقصى ألف وخمسمائه جنيه للمرة الواحدة.