الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في جلسته العامة اليوم.. رئيس البرلمان مستاء من تغيب الأعضاء.. عبد العال: أكبر اقتصاديات العالم تلجأ للاقتراض.. المجلس يوافق على تغليظ عقوبة "منع المواريث".. ويقر تعديلا حكوميا على إنشاء محاكم الأسرة

صدى البلد

  • النواب يوافق على 3 مشاريع قوانين بشأن نواب الوزير وعقوبات المواريث وإنشاء محاكم الأسرة 
  • البرلمان يوافق على قرض لشراء 100 جرار للهيئة القومية لسكك حديد مصر
  • عبد العال: محاكم الأسرة ليس لها علاقة بالتبنى المخالف للشريعة


شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، الموافقة على 3 قوانين في مجموعها، بشأن عقوبات منع المواريث واختصاصات نائب الوزير، وإنشاء محاكم الأسرة، على أن تتم الموافقة النهائية على تلك القوانين خلال الجلسة القادمة.

كما وافق البرلمان، على اتفاقتين بشأن زيادة حصة مصر برأسمال بنك التنمية الأفريقى وقرض لشراء 100جرار للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وتسبب عدم حضور النواب وعدم إكتمال النصاب القانونى فى تأجيل حسم قوانين الهيئات الشبابية والمنظمات النقابية، وسط حالة من استياء رئيس المجلس، الذى طالب الأعضاء بالتوافق حول جلسة للتصويت النهائى على كل المشاريع المعلقة.

ووافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، وذلك فى مجموعه، على أن تتم الموافقه النهائية عليه فى الجلسة القادمة.

ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون، يكون نصها: إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الإخصائي الاجتماعي أن يُضمّن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن مجلس الدولة وافق على مشروع القانون، وأن مشروع القانون أضاف للمادة 11 من قانون محكمة الأسرة حكما يوجب على الإخصائي الاجتماعي تضمين تقريره للمحكمة في دعاوى النسب بيانا حول ما إذا كان الطفل تابعا لأسرة بديلة من عدمه، تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب الصغير مجهول النسب.

ولفتت المذكرة إلى انتشار ظاهرة إقامة البعض من ضعاف النفوس دعاوى أمام محاكم الأسرة يطلبون فيها إثبات النسب لأطفال تكفلوا برعايتهم من خلال مشروع الأسر البديلة الذي تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعي، دون الإشارة لهذا التكفل في صحيفة الدعوى، وقالت المذكرة: حرصا على هؤلاء الأطفال مجهولي النسب والمعثور عليهم، وحرصا على عدم اختلاط الأنساب، تضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 التي من ضمنها دعاوى النسب، أن يتضمن تقريره المقدم للمحكمة بصفته خبيرا، بيانا حول ما إذا كان الصغير المرفوع ضده دعوى إثبات نسب خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن من عدمه، تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب هؤلاء الأطفال .

وطالب عبد العال، لجنتى "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الدينية والأوقاف" بإعداد تعديل أكثر اتساعا لقانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، الأحد، إن مشروع القانون كان يجب أن يكون أكثر اتساعا ليحل مشكلة أساسية متمثلة فى حق الرؤية الذى تعانى منه العديد من الأسر، لافتا إلى أن حل أزمة اختلاط الأنساب هام لكن هناك نقاط مهمة أيضا فى القانون يجب تعديلها.

وأضاف أن مشروع القانون لم يوضح أيضا مؤهلات الأخصائي الاجتماعي.

فيما قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، إنه من الضروري التفرقة بين آمرين فى إشكالية محاكم الأسرة، وهما تشكيل المحكمة وحق المحكمة في الاستعانة بخبراء أو أخصائيين من خارج تشكيلها.

جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، لمناقشة تعديل المادة 11 من قانون إنشاء محاكم الأسرة، مؤكدا أن الجزء الثانى المتعلق بالخبراء الأخصائيين يكونوا من خارج تشكيل المحكمة، وهذا النص معمول به فى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 قائلا:" الأخصائى يستمع له فى المحكمة وليس من تشكيلها إطلاقا".

وأكد أن حضوره وجوبى بالمحكمة، مشيرا إلى أن محكمة النقض أقرت ببطلان الحكم الصادر فى أى قضية بهذا الشأن إذا لم يتبع إجراءات الاستماع للخبراء والأخصائيين فى قانون الطفل.

من جانبه طالب عبد العال، التسجيل بالمضبطه أن الأخصائى المنصوص عليه فى التعديل المطلوب يقوم بمعاونة المحكمة وليس من تشكيلها.

وقال عبد العال إن تعديل المادة 11 من قانون إنشاء محاكم الأسرة بشأن الأخصائى الإجتماعى لا يتعدى كونه تعديلا إجرائيا وليس له علاقة من قريب أو من بعيد بشأن التبنى المخالف للشريعة الإسلامية والنظام العام للدولة المصرية.

وأكد عبد العال خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة تعديلات قانون محاكم الأسرة، أن التعديل إجرائي يتعلق بحضور أخصائى إجتماعى إبان المحاكمة، مشيرا إلى أنه ليس له أى علاقة بإثبات النسب والتبنى.

واتفق معه النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية، مطالبا بضرورة حذف كلمة "التبنى"، من مناقشات هذا القانون، خاصة أنه شاع استخدامه، وهو أمر محرم ويتعارض مع الشريعة الإسلامية والنظام العام لمصر.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة عبد العال، على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بشأن تعديل قانون الحكومة للمواريث رقم 77 لسنة 1943، وذلك فى مجموعة على أن تتم الموافقة عليه بشكل نهائى فى الجلسة القادمة.

حيث أكد عبد العال على أن هذا القانون ليس له علاقة بالقواعد الشرعية المنظمة للمواريث، ولكنها مرتبطة بتصرفات سلبية قام بها البعض بالمخالفة للشريعة ومن ثم وجب تجريمها بعقوبات رادعة فى هذا القانون.

ونص التعديل الجديد على أن يضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث باب تاسع بعنوان "العقوبات" يتضمن مادة جديدة برقم 49.

وتضمنت المادة أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين أو أى جهة مختصة.

كما تضمنت على أنه فى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة.

ويجوز الصلح فى أي حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، على أن ينشر فى الجريدة الرسمية.

فيما رفض النائب نور الدين عبد الرازق، عضو مجلس النواب، تغليظ العقوبة فى قانون المواريث، مطالبا بالاكتفاء بالغرامات المالية.

وقال النائب خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تعديلات قانون المواريث، إن "تشديد عقوبة الحبس فى منع المواريث هيورينا دماء بين الأهالى وبعضها البعض فى الصعيد".

وأضاف: "خلونا فى الفلوس والغرامات بلاش الحبس عشان كدا هنشوف دم كتير".

فعقب عليه الدكتور على عبد العال مازحا: أنت ناوى ولا إيه يا سيادة النائب".

ووافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقل تحديد اختصاصات نواب الوزراء، إلى رئيس الحكومة بدلًا من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب، وذلك فى مجموعه.

جاء ذلك فى الجلسة العامة حيث أوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 نص فى المادة 171 منه على أن رئيس مجلس الوزراء يصدر القرارات اللازمة لإنشاء المرافق العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء"، ومن ثم يفهم من هذا النص أن رئيس مجلس الوزراء يكون هو المختص بتحديد اختصاصات الوزارات والوزراء ونوابهم باعتباره رئيس الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وفق نص المادة 163 من الدستور الأمر الذى يستوجب إجراء التعديل التشريعي فى أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بشأن نظام نائب الوزير بأن يستبدل عبارة رئيس مجلس الوزراء بعبارة رئيس الجمهورية، بالفقرة الأخيرة من المادة 1 من القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير ذلك لتوفيق أحكامه مع الدستور، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

وأعلن عبد العال، موافقة البرلمان على قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 2017 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى رقم 8 لسنة 2017 والصادر بتاريخ 21 مارس الماضى بشأن تخصيص أسهم فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب فى الفترة المنتهية فى 30 يونيو 2016 وعلى أداء اكتتاب حكومة مصر فى الأسهم المخصصة لها فى إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة لرأس مال بنك التنمية الأفريقى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من الاتفاقيات ومشروعات القوانين.

تعود تفاصيل الاتفاقية إلى 11 نوفمبر 2016 عندما أعلن بنك التنمية الأفريقى عن توافر 95 ألفا و570 سهما متاحا للاكتتاب أمام الدول الإقليمية الأعضاء فى البنك، وذلك وفقا لقواعد تحويل الأسهم، وهى الأسهم غير المكتتب فيها أو الصادرة من الدول الأعضاء فى إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة لرأس مال بنك، وفى ضوء ذلك تقدمت جمهورية مصر العربية بطلب للاكتتاب فى أسهم إضافية فى رأس مال البنك.

وأشارت المُذكرة الإيضاحية الصادرة عن وزارة الخارجية بشأن الاتفاقية إلى أن المساهمة الإجمالية الحالية لجمهورية مصر العربية فى رأس مال البنك تبلغ 363 ألفا و770 سهما بما يعادل نحو 4.98 مليار دولار أمريكى وبما يمثل نحو 5.5% من إجمالى مساهمات الدول الأعضاء فى البنك.

وأوضحت أنه من منطلق الحرص والحفاظ على مكانة مصر المتميزة فى بنك التنمية الأفريقى باعتبارها من الدول المؤسسة للبنك وثانى أكبر دولة إقليمية مساهمة فى رأسماله وبغرض الحفاظ على قوتها التصويتية وبالمقعد الدائم لها فى مجلس إدارة البنك، فقد دأبت مصر على المشاركة فى الزيادات المتعاقبة فى رأس مال البنك والاكتتاب فى الأسهم المتاحة لها.

وأصدر مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى القرار رقم 08/2017 بتاريخ 21 مارس 2017 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب فى الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر 2016، وقد حصلت مصر بموجب هذا التخصيص على 4500 سهم.

ووفقا لقرار بنك التنمية الأفريقى المُشار إليه والذى بمقتضاه تم تخصيص 4500 سهم لمصر، فقد تم تقسيم تلك الأسهم إلى 270 سهما مدفوعا تُسدد على قسطين متساويين، و4230 سهما قابلا للاستدعاء، على أن تقوم جمهورية مصر العربية فى موعد غايته 8 أغسطس 2017 بإرسال أداة اكتتابها فى هذه الأسهم وأن تسدد القسط الأول من قيمة الأسهم المدفوعة.

ووفقا لجدول السداد المرفق بقرار البنك، فإن القيمة الإجمالية للقسط الأول المستحق دفعه فى الموعد المشار إليه تبلغ مليونا و350 ألف وحدة حسابية بما يعادل نحو 2 مليون دولار على أساس سعر الصرف، الذى وافقت عليه مصر فى إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.

فيما أوضح البنك المركزى فى المذكرة الإيضاحية التى عرضها على اللجنة الاقتصادية، أن سداد القسط الأول دون عرض الاتفاقية على البرلمان تم فى ضوء أن مجلس النواب قد انتهى دور انعقاده الثانى فى 6 يوليو 2017 وأنه من المقرر أن يبدأ دور الانعقاد الثالث فى أوائل شهر أكتوبر من العام نفسه، أى بعد تاريخ سداد القسط الأول والمُقرر له 8 أغسطس 2017، ومما يُخشى معه عدم التمكن من العرض على البرلمان للموافقة على الاكتتاب قبل حلول الموعد المحدد.

وأضافت مذكرة البنك المركزى أنه تفاديا لسقوط حقوق مصر فى الأسهم المخصصة لها، خاصة فى ضوء ورود أكثر من استعجال من بنك التنمية الأفريقى للتذكير بعدم استلام أداتى الاكتتاب وسداد القسط الأول والتنبيه بأنه فى حالة عدم السداد فى التاريخ المُحدد فسوف تتم مصادرة جميع الأسهم المُشار إليها وإدراجها ضمن الأسهم غير المكتتب فيها ليُعاد طرحها مرة أخرى للاكتتاب من جانب الأعضاء، الأمر الذى قد تضطر معه مصر إلى اللجوء إلى الكتابة إلى كافة الدول الأعضاء الإقليمية وعددها 54 دولة للحصول على موافقاتها على استرداد مصر لتلك الأسهم.

وأشارت المذكرة إلى أن ذلك يضع مصر فى موقف يجعلها عُرضة لموافقة أو رفض بعض الدول الإقليمية، وهو ما لا يتناسب مع مكانة مصر على مستوى القارة وعلى مستوى البنك باعتبارها من الدول المؤسسة له، فقد تم توجيه كتاب من محافظ البنك المركزى إلى رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 13 يوليو 2017 للإسراع فى استكمال الإجراءات باستصدار قرار رئيس الجمهورية فى هذا الخصوص.

ووافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 444 لسنة 2017.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث يأتى التقرير بشأن الموافقة على اتفاق قرض "شراء ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر" بين جمهورية مصر العربة والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والموقع بالقاهرة بتاريخ 19-6-2017.

وأكد عبد العال، أن كل الدول تلجأ للقروض، حتى أكبر الاقتصاديات في العالم ولا يمنعها وضعها من الأخذ من القروض.

وقال عبد العال: "يجب أن نحصل على القروض بشروط مسيرة نحددها نحن"، مضيفا: "القروض تستغرق أكثر من سنة أو سنتين في المفاوضات، والتقارير التى تأتى لنا فى المجلس هى نتائج عدة اجتماعات وعلى الشعب المصرى أن يعمل كما عملت الشعوب الأخرى".