الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«تشريعية البرلمان» تقر قانون الإفلاس.. وتحسم الخلاف بشأن رسوم تحديث بيانات المواطنين لدى جهات الخدمات.. و«الداخلية» تطلب حذف كلمة «جباية» من مضبطة اللجنة

صدى البلد

أبو شقة: قانون الإفلاس يخدم الاستثمار
الحكومة توافق على مقترح "تشريعية البرلمان" لحسم خلافات تعديل قانون الأحوال المدنية
الداخلية: "إحنا مش وزارة جباية" 


وافقت اللجنة التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على المشروع المقدم من الحكومة بشأن إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقي منه، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الإدارة المحلية والشئون الاقتصادية.

فيما اعترض النائب ضياء داوود، عضو تكتل 25-30، خلال اجتماع اللجنة على الموافقة بشكل نهائي دون استعراض مواد القانون، مادة مادة، فعقب أبو شقة قائلا: "هذا القانون تمت دراسته بشكل تفصيلى من قبل، من لجنة فرعية، وتم مراجعة الأمر من مجلس الدولة".

وطالب ضياء الدين داوود، بضرورة تطبيق اللائحة وإعادة المناقشة مرة أخرى، فرد أبو شقة قائلا إن صحيح اللائحة تم تنفيذها.

وأعلن النائب ضياء الدين داوود انسحابه جراء هذه الموافقة، فى الوقت الذى استمرت اللجنة فى استئناف عملها.

وأكد "أبو شقة"، أن فلسفة هذا القانون تضمن العديد من الأفكار المستحدثة الهادفة لتحفيز الاستثمار وجذب رءوس الأموال، وخلق بيئة قانونية صحيحة تساعد على بناء التنمية المستدامة التي أًصبحت هدف رئيسي للدولة.

ولفت رئيس اللجنة، إلى أن القانون يعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل عمليه دخول وخرج الأموال من السوق المصرية فى ظل نظام قانونى محكم، مع توفير نصوص تحكم عملية الإفلاس تتميز بالسرعة والكفاءة، للعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارحية وتقليل نسبة البطالة وتوفير فرص العمل ومساعدة الشركات المتعثرة وتأهيلها لدخول السوق مرة أخرى من خلال إعادة هيكلتها بلجنة جديدة. 

وأكد أن القانون يعمل على الحفاظ على مصالح الدائنين وحماية حقوقهم، وعمل على جمع ما بين إعادة الهيكلة والصلح الواقى؛ تيسيرًا على الدائنين والحد من آثار حكم إِشهار الإفلاس، وأنه هذا القانون يسهل العقبات ويكمل قانون الاستثمار لتطوير المنظومة التشريعية لجذب المستثمرين ويضمن وجود جهة واحد حال إفلاسهم.

من جهة أخري شهدت اللجنة أيضا مناقشة تعديل مشروع قانون مقدم من الحكومة، متعلق بتعديلات فى قانون الأحوال المدنية الصادر فى عام 1994، متضمنا ضرورة تقديم وتسليم بيانات الرقم القومى لكل المستفيدين من الخدمات التى توجه من الحكومة للمواطنين، خلال عام، وذلك بعد أن أعادت اللجنة القانون للحكومة لإعادة صياغته الجلسة الماضية.

و أكد أبو شقة أن وزارة الداخلية أرسلت رد للجنة بشأن القانون، بأن الهدف منه ربط الخدمات بالرقم القومى، والعمل على تحديث البيانات للمواطنين فى مصر بشكل مستمر .

من جانبه قال ممثل وزارة الداخلية إن الغرض من القانون واضح فى ضرورة العمل على تحديث البيانات للمواطنين للعمل بشكل إيجابى نحو تقديم الخدمات بشكل فعال ولمن يستحق قائلا:" القانون مش جباية والوزارة مش وزارة جباية إطلاقا..ونحن نعمل على تطبيق القانون ليس أكثر".

وطالب ممثل الداخلية بحذف كلمة جبابة من المطبضة ، بعدما ذكر النائب محمد مدينه بأن القانون يسعى لفرض الجباية.

وتدخل النائب ثروت بخيت، فى الحديث قائلا:" الكل لازم يدرك أهمية هذا القانون ومعناه إن اللى تجوز يقول للحكومة أنا أتجوزت واللى طلق يقول للحكومة أنه طلق لحسن إدارة الخدمات".

ووافقت اللجنة على مقترح مستشار اللجنة محمود فوزى، لحسم خلاف الأعضاء حول تعديل الحكومة فى القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، الخاصة برسوم تسليم بيانات الرقم القومى للجهات مانحة الخدمات.

جاء ذلك فى اجتماع اللجنة حيث تضمن المقترح أن تضاف مادتان جديدتان برقمى 2 مكرر و66 مكرر، حيث نصت على أن تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات المتعلقة بالمرافق العامة سواء كانت تابعة أو غير تابعة للحكومة بالحصول على بيانات الرقم القومى للراغبين من خدماتها، ويجب على المواطنين المستفدين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومى لتلك الجهات بناء على طلبها بدون مقابل، ويترتب على عدم إستيفاء تلك البيانات إيقاف تقديم الخدمة إلى حين استيفاء الأوراق المطلوبه ، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الخدمات المشار إليها بهذه المادة.

ونصت مادة 66 مكرر- وعلى الملتزم بتقديم الخدمة حال مخالفته أحكام المادة 2 مكرر من هذا القانون غرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5آلاف جنية، على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم الثانى من نشره.

يأتى ذلك فى الوقت الذى كان ينص النص المقدم من الحكومة على أن تضاف إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية مادتان جديدتان برقمى 2مكرر و66مكرر، حيث نصت على أن تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفدين من خدماتها، وعلى المواطنين المستفدين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومى لتلك الجهات، ويترتب على عدم استيفاء تلك البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إيقاف تقديم الخدمة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الخدمات المشار إليها بهذه المادة.

ونصت مادة 66 مكرر- المطلوب إضافتها- بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة "2مكرر""من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5آلاف جنية، على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم الثانى من نشره.

وجاء مقترح مستشار اللجنة لحسم خلاف الأعضاء الذين رفضوا فرض أى رسوم على المواطنين لتقديم بياناتهم للجهات مانحة الخدمات، فيما أعلنت الحكومة أيضا موافقتها على النص المقترح.