الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننشر تفاصيل أمر إحالة مالك مدرسة بالنزهة للجنايات لاتهامه بهتك عرض التلاميذ

النائب العام المستشار
النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق

حصل موقع «صدى البلد» على تفاصيل أمر الإحالة للجنايات الذي اعدته نيابة شرق القاهرة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الاول في قضية اتهام شريف.ص.ب، مالك ومدير مدرسة بالنزهة بهتك عرض اربعة اطفال من تلاميذ المدرسة التي يملكها ويديرها وجاء نصه كالآتي:

تتهم النيابة العامة شريف ص ب - 40 عاما مدير ومالك مدرسة المصرية الجديدة للغات. لأنه في تاريخ سابق على 31/10/2017 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة.هتك عرض الأطفال ريان أحمد إسماعيل وزوجين محمد سيد وعاليا اسلام فؤاد وريتال هشام عبدالمحسن بالقوة وكان ذلك بأن كشف عنهم ملابسهم عنوة وكشف عن عوراتهم ولامس مواضع عنقهم رغما عنهم حال كونه من المتوليين ملاحظاتهم وكونهم لم يبلغوا الثمانية عشر عاما.

وبناء على ذلك يكون المتهم قد ارتكب الجناية الموثمة بالمادة 267/2 من قانون العقوبات والتي تنص على من واقع انثي بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد فإذا كان الفاعل من أهل المجني عليها أو من المتوليين تربيتها أو ملاحظاتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالهجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد.

والمادة 268 ونصها كل من هتك عرض انسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات واذا كان عمر من وقعت الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إيصال مدة العقوبة إلى أقصى حد مقرر للسجن المشدد وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالسجن المؤبد.

والمادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 وتنص على يزاد بمقدار الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.