الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس الدولة يرفض امتناع الجهة الإدارية عن استخراج تصاريح البناء.. لهذا السبب

صدى البلد

صرح المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة أمس برئاسة المستشار يحيى دكرورى النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة، انتهت إلى العديد من الفتاوى من بينها تعميم فتوى الجمعية العمومية الصادرة في 5نوفمبر 2014 من عدم جواز امتناع الجهة الإدارية عن السير في إجراءات كل من اعتماد مشروع التقسيم واستخراج تراخيص البناء، بسبب عدم وجود عقد بيع مسجل.

وأضافت الفتوى، أنه على جميع الحالات الأخرى التي لم يصدر بشأنها إفتاء من مجلس الدولة، بشرط توفر الضوابط الواردة تفصيلًا بأسباب هذه الفتوى وعلى مسئولية الجهة التي ترى ذلك، وذلك تأسيسًا على أنه وإن كان الأصل أن ما يستقر عليه رأى الجمعية العمومية يقتصر على الحالة الواقعية المعروضة عليها، ولا يتعداها إلى غيرها من الحالات، وأن الإفتاء الذى يصدر عنها بما يتضمنه من مبادئ لا تملك أية جهة إدارية تعميمه على الحالات المماثلـة، وإنما الذى يملك تعميم هذا المبدأ هى جهـة الإفتـاء التى أصدرت تلك الفتوى بما لها من ولاية فى هذا الشأن.

وتابع: "وذلك بشرط تماثلها فى الظروف والملابسات، وتقدير ذلك التماثل فتتولاه جهة الإدارة فى نطاق مسئوليتها الإدارية وبما تفرضه عليها من وجوب السعى للوقوف على صحيح حكم القانون".

كما اصدرت الجمعية العمومية فتوي بعدم مشروعية إنشاء صناديق خاصة، أو وحدات ذات طابع خاص بجامعة أسيوط إلا وفقًا للأحكام المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات، ولائحته التنفيذية، وأنه حال مخالفة الجامعة هذه الأحكام، يكون امتناع الجهة المختصة بوزارة المالية عن مراجعة، واعتماد اللوائح المالية الخاصة بهذه الصناديق، والوحدات يتفق وصحيح القانون، وذلك تأسيسًا على أن إنشاء الصناديق الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات يجب أن يتم بالأداة المقررة قانونًا- بحسب الأحوال- مع ضرورة موافقة وزارة المالية على إنشاء الصناديق الخاصة التى يُجرى إنشاؤها طبقًا لحكم المادة (267/ خامسًا) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وموافقتها كذلك على إصدار مجلس الجامعة اللوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية، شريطة أن تكون أغراض الوحدة تنحصر فى كل، أو بعض الأغراض التى حددتها المادة (308) من هذه اللائحة.

بالاضافة الي فتوي بعدم مشروعية إنشاء صناديق خاصة طبقًا لحكم المادة (267) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لتقوم على برامج علمية تهدف فى المقام النهائى لها إلى منح درجات علمية لما فى ذلك من مخالفة صارخة لمبدأ مجانية التعليم الجامعى للطلاب المصريين المنصوص عليه فى الدستور ومن بعده فى القانون.