الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على الإرشادات الخاصة بالعملية الانتخابية بالزمالك

صدى البلد

أعلنت اللجنة القضائية التي تسلمت نادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد خليفة، عن الإرشادات الخاصة بالعملية الانتخابية.

جاءت التعليمات كالتالي: 

1_ تنعقد الجمعية العمومية العادية والخاصة بالانتخابات لدورة 2017 /2021 علي يومين، الخميس الموافق 23 /11 /2017 والجمعة الموافق 24 /11 /2017 

2_ يبدأ تسجيل حضور أعضاء الجمعية العمومية للنادي في اليومين من الساعة التاسعة صباحا حتي الساعة العاشرة مساءً.

3_ عضو الجمعية العمومية هو للعضو العامل المسدد للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية مستحقة قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بأسبوع واحد علي الأقل قبل 16 نوفمبر 2017 حتي لو كان قد اكتسب العضوية العاملة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع واحد علي الأقل.

وفي حالة عدم وجود الاسم في كشوف اللجنة يقوم العضو بإحضار إفادة من الاشتراكات بسداده ووجوده باللجنة وكذلك في حالة وجود كارنيه لسنة سابقة يشترط وجود أصل إيصال سداد آخر سمه أو افاده من الاشتراكات بذلك.

4_ يكون حضور العضو للجمعية العمومية بموجب بطاقة عضوية النادي +بطاقة الرقم القومي او جواز السفر او رخصة قيادة او رخصة سلاح.

5_ يدلي العضو بصوته بمجرد تسجيل اسمه في كشوف الحضور دون انتظار اكتمال النصاب القانوني.

6_ يستمر الاعضاء المتواجدون داخل المقر الانتخابي بالادلاء باصواتهم حتي بعد الساعة العاشرة من يومي الانتخاب.

7_يكون الحضور شخصيا

8_ يجوز للعضو في حالة الضرورة أن ينيب غيره من أعضاء النادي في حضور الجمعية العمومية والإدلاء بصوته بدلا منه بشرط ان يكون المندوب عضوا ايضا بالنادي ويحمل تفويضا خاصا موثقا بالشهر العقاري من العضو المتخلف عن الحضور مدون فيه صراحة وعلي سبيل الحصر أسماء المرشحين الذين يرغب العضو في انتخابهم علي جميع المقاعد ويكون التصويت في هذه الحالة امام السيد المستشار رئيس اللجنة ليتأكد رئيس اللجنة من قيام المندوب بانتخاب ذات الشخص المذكورين بالتفويض ويتم تسليم أصل التفويض الموثق بالشهر العقاري للمستشار رئيس اللجنة ويضم إلي الاوراق الانتخابية ويتم إثبات ذلك لمحضر إجراءات اللجنة الفرعية.

9_ يعلن رئيس لجنة الإشراف القضائي علي الجمعية العمومية بعد انتهاء التسجيل والإدلاء في اليوم الثاني من الجمعية العمومية عما اذا كان قد اكتمل النصاب القانوني للحضور من عدمه.

10_ في حالة اكتمال النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العمومية العادية يتم البدء في فرز الاصوات التي ادلي بها الاعضاء علي مدار اليومين ثم النظر في باقي جدول الاعمال.

11_ في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لا يتم فرز الاصوات ويتم اعداد محضر بذلك موقع علية من رئيس لجنة الاشراف القضائي 

12_ يتعين علي كل عضو ان يثبت في ورقة الانتخاب العدد المطلوب انتخابه في كل فئة من فئات المرشخين لمجلس الادارة وهم رئيس النادي والنائيين وامين الصندوق وخمسة اعضاء.

13_ كل ورقة انتخاب بها كشط او شطب او تغيير في البيانات او الاسماء او وضع اية علامة او اشارة تدل علي شخصيه العضو تعد الورقة باطلة.

14_ تبطل الورقة اذا اختار العضو الناخب اكثر من العدد المطلوب من السادة المرشحين.

15_ يكون البطلان نسبي قاصر فقط علي المقعد او المقاعد الذي تم انتخاب عدد من الاعضلء اكثر من المطلوبين علي هذا المقعد اما باقي المقاعد الاخري فلا ينصرق البطلان عليها.

16_ اذا اختار العضو الناخب عدد اقل من المرشحين في كل مقعد فلا بطلان علي الورقة وتعتبر صحيحة.

17- للمرشحين حضور عملية الفرز ويحق لكل مرشح تفويض مندوب واحد فقط من اعضاء الجمعية العمومية لحضور الفرز بدلا منه.