الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«حماية المستهلك» يثير جدلا بـ«اقتصادية النواب».. نواب يتمسكون بالعقوبات السالبة للحريات بالقانون.. وتخوفات من ضررها بالاستثمار.. «يعقوب»: «جهاز المنافسة» رفض تسعير السلع الاستراتيجية

صدى البلد

  • رئيس «اقتصادية النواب»: توافق بين الحكومة والبرلمان على إعادة صياغة مواد العقوبة بـ «حماية المستهلك»
  • وكيل «اقتصادية البرلمان» يتمسك بعقوبة الحبس
  • يعقوب: الغرامات بالقانون تصل لمليون جنيه

شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب عمرو غلاب، استكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون حماية المستهلك، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب أشرف عمارة وسولاف درويش وأشرف جمال شحاتة وآخرين فى ذات الشأن، وسط جدل واسع حول الباب الخاص بالعقوبات.

واعتبر عدد من النواب أن العقوبات السالبة للحريات التى تضمنها مشروع القانون المُقدم من النائب أشرف جمال شحاتة ليس لها مكان فى قانون حماية المستهلك باعتباره أحد القوانين الاقتصادية والتجارية والتى ترتبط ارتباطا وثيقا بمناخ الاستثمار، فيما رأى فريق آخر أن الاكتفاء بالعقوبات المالية والغرامات لا يُعد رادعا قويا فى مواجهة التجار الفاسدين الذين يتلاعبون فى الأسعار وصحة المواطنين.

فيما تدخل غلاب مؤكدا ضرورة إعادة صياغة مواد العقوبات الواردة بمشروع قانون حماية المستهلك، بحيث يكون هناك تدرج فى العقوبات والمخالفات.

وأوضح أن هناك توافقا بين الحكومة والبرلمان على تدرج العقوبة، مطالبا وزارتى العدل وشئون مجلس النواب وجهاز حماية المستهلك بالتنسيق فيما بينهم فى هذا الشأن، قائلا: "الكل يعمل فى اتجاه واحد والمصلحة واحدة، لا إضرار بالاستثمار أو المستهلك، وسيتم التنسيق مع المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، لإعادة صياغة مواد العقوبات للتدرج فى العقوبات والمخالفات".

من جهته، قال المستشار أحمد سحيم، مستشار وزير شئون مجلس النواب وممثل الحكومة، باجتماع اللجنة، إن تغليظ العقوبات يجب أن يكون بالغرامة وليس الحبس، موضحا أن قانون العقوبات نص على أن العقوبات السالبة للحريات لمواجهة الجرائم التى قد تضر بصحة المواطنين أو المتعلقة باحتكار السلع وتعطيش الأسواق.

يأتى هذا فى الوقت الذى تمسك فيه النائب أشرف جمال شحاتة بوجود عقوبات الحبس الواردة بمشوع قانون حماية المستهلك الذى تقدم به للبرلمان وأُحيل للجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، موضحا أن أى عقوبات مالية ومادية بالغرامة لن تكون رادعة للتجار الفاسدين، وأن البرلمان أمام طريق من الاثنين إما الاكتفاء بالعقوبات المالية والغرامات أو النص على عقوبات رادعة بالحبس لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الشعب أو الإضرار بصحة المواطنين، مضيفا: "من يتاجر وحقق مليارات مش هيفرق معاه 10 مليون جنيه يرميهم فى وشنا، لسنا ضد حركة التجارة داخل البلد، ولكن توفير الحماية تكون للتاجر النزيه الذى يخاف على وطنه وصحة المواطنين، نحن حماة للوطن والمواطنين".

من ناحيته، قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمنح الدولة الحق فى تسعير السلع الاستراتيجية لفترات محددة، مضيفا: "وعلى الرغم من أن جهاز حماية المستهلك طلب ذلك من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلا أنه رفض".

كما كشف يعقوب عن انسحاب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من اللجنة المُشكلة من مجلس الوزراء فى وقت سابق لوضع هامش ربح لفترة محددة.

وفيما يتعلق بمشروع قانون حماية المستهلك قال يعقوب: "عايزين نطلع حاجة نقدمها للبلد، وتشديد العقوبة المادية والمالية من الممكن أن يكون فى الممارسات التى لا تؤثر على الصحة والسلامة، والغرامات تصل إلى مليون جنيه وللقاضى حرية الاختيار بحسب طبيعة الواقعة".

فيما أعلن الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، تمسكه بالنص على عقوبات بالحبس بمشروع قانون حماية المستهلك، لافتا إلى أن تعطيش الأسواق يُعد تلاعبا بالأمن القومى للبلاد، قائلا: "وكان هناك من يتلاعب بمقدرات الدولة والدولة تلجأ للاستيراد فى وقت حرج نحتاج فيه إلى كل دولار بالاحتياطى النقدى".

وتمسك وكيل لجنة الشئون الإقتصادية، بالنص على عقوبات بالحبس بمشروع قانون حماية المستهلك، لافتا إلى أن تعطيش الأسواق يُعد تلاعبا بالأمن القومى للبلاد.

وقال الشريف، في كلمته خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، إنه كان هناك من يتلاعب بمقدرات الدولة والدولة تلجأ للاستيراد فى وقت حرج نحتاج فيه إلى كل دولار بالاحتياطى النقدى.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك عقاب رادع فى جرائم احتكار السلع الاستراتيجية، وقال موجها حديثه لرافضى عقوبات الحبس بقانون حماية المستهلك: "قوانين الاستثمار ليس بها عقوبات سالبة للحريات وهذا القانون لحماية المستهلك اللى هو ابنى وابنك ويجب أن نسمى الأشياء بمسمياتها، ولابد أن يكون هناك عقوبات رادعة لمن يُروج لأى سلعة ضارة من الممكن أن تؤدى إلى فقدان الحياة أو انتشار الأمراض، وأمراض السرطان انتشرت فى مصر بسبب تلك السلع المغشوشة".

وأضاف الشريف أن القانون يجب أن ينص على العقوبات السالبة للحرية فى المخالفات التى تضر بصحة الإنسان، وفى حالة الإضرار بأمن الوطن أو الترويج لسلعة تؤثر على صحة المستهلك.

وفى المقابل، رفض النائب هانى نجيب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن يتضمن مشروع قانون حماية المستهلك عقوبات سالبة للحريات بالحبس، مؤكدا أن تلك العقوبات ليس محلها قانون تجارى فى ظل توجهات مؤسسات الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين.

وأوضح نجيب أنه فى السنوات الماضية كان هناك اتفاق بين مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية على إعادة صياغة التشريعات الاقتصادية لتشجيع الاستثمار، قائلا: "وهى ليست تشريعات جنائية، وقانون حماية المستهلك هو أحد التشريعات المكملة لسلسلة تشريعات تشجيع الاستثمار".

وأكد النائب أن العقوبات الاقتصادية يجب أن تكون مالية وليست سالبة للحريات، قائلا: "لقد كان هناك هروب جماعى للمستثمرين من البلد وانهيار للاستثمار بعد ثورة يناير بسبب حبس العديد من المستثمرين بسبب بعض المخالفات فى مؤسساتهم".

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أنه لا يمكن وضع عقوبات سالبة للحريات فى قانون تجارى مثل قانون حماية المستهلك، لافتا إلى أن هناك مخالفات تندرج تحت قانون الإجراءات الجنائية وأنه لا داعى لأن يتضمنها مشروع قانون حماية المستهلك.

فيما طالب النائب عمرو صدقى، عضو اللجنة، بوضع معايير واضحة ومحددة مسبقا للمنتجات، قائلا: "هناك معايير وكود لكل منتج فى كل دول العالم، ومن يخالف تلك الأكواد يُعاقب بأشد العقوبة، وبالتالى يجب وضع معايير معروفة مسبقا، وأن يكون هناك تدرج فى العقوبة فى حالة مخالفة تلك المعايير".